28 فبراير، 2022

الجرائم الواقعة على الاثار في القانون الدولي/ورشة عمل

اقيمت كلية الاثار / التعليم المستمر يوم الاثنين 28/2/2022 على ورشة العمل الموسومة ( الجرائم الواقعة على الاثار في القانون الدولي) على قاعة الشهيد عادل عارف القاها أ.م.د زياد عبد الوهاب النعيمي ، تضمنت القانون الدولي الخاص بالاثار،حيث ان الاثار بوصفها تاريخا مشتركا للإنسانية وملكا للدولة فتها قد تكون محلا لارتكاب الجرائم الواقعة عليها من قبل افراد او من قبل قوات عسكرية محتلة او عصابات خارجة عن القانون ويمكن القول ان تقسيم الجرائم الواقعة على الاثار تقع في اوقات السلم او اثناء النزاع المسلح بنوعيه الدولي او غير ذات الطابع الدولي وهذا يستتبع منا تقسيم الجرائم على حالتين : الاولى: الجرائم الواقعة على الاثار وقت السلم والجرائم التي ترتكب اثناء القتال والنزاعات المسلحة يحدث الاعتداء على الاثار والابنية التراثية بحجج مختلفة كالضرورة العسكرية والدفاع عن النفس او اية حجج اخرى يجدها الطرف الاخر محاولة لاستهداف الاثار ان الجرائم الواقعة على الاثار سواء اثناء السلم او النزاعات المسلحة استوجبت وجود نصوص للحماية من خلال الاتفاقيات الدولية التي تعد المصدر الاول من مصادر القانون الدولي، وتؤمن تلك النصوص مساحات الحماية الدولية بما يعزز عدم التعرض لها او مهاجمتها وتجريم الافعال التي تعد سلوكا غير مقبول تجاه الاثار . شرعت المحكمة الجنائية الدولية ولأول مرة الى تجريم الافعال الصادرة من الكيانات الارهابية واعتبرتها جريمة بتدمير معالم تاريخية اذ اشارت المادة الثامنة – فقرة ب تاسعا ان جريمة الحرب تحدث اذا تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية او التعليمية او الفنية او العلمية او الخيرية او الاثار التاريخية وكان النص موفقا في معالجة الاعتداء على الاثار التاريخية فلم يشترط النص الاخير ان يكون الهجوم واسع النطاق ولم يشترط ان يكون الهجوم الى التدمير الشامل للأثار بل مجرد الهجوم على الاثار يعد جريمة حرب لان الممتلكات الثقافية تمثل التراث الروحي والثقافي للشعوب فاي اعتداء عليها مهما كان واسعا او محدودا يعد جريمة تخضع للقانون الدولي فضلا عن ذلك فقد وفر القانون الدولي من خلال اتفاقية 1954 ( اتفاقية لاهاي) حول الممتلكات الثقافية حماية عامة وحماية خاصة فيما اشار البروتوكول الاضافي لعام 1999 الى الحماية المعززة.

مشاركة الخبر

مشاركة الخبر