18 نوفمبر، 2021

مناقشة رسالة ماجستير

جرت صباح اليوم الخميس الموافق 18/11/2021 في رحاب قاعة كلية العلوم الإسلامية مناقشة طالبة الماجستير (سهام فاضل محمد أمين) في رسالتها الموسومة بـ (نوازل الاقتراض- دراسة فقهية تأصيلية) في قسم الشريعة.حيث ترأس لجنة المناقشة الأستاذ المتمرس ساجر ناصر حمد وعضوية كل من الأستاذ الدكتور طه حمّاد مخلف والأستاذ المساعد فراس سعدون فاضل والأستاذ الدكتور ريّان توفيق خليل عضواً ومشرفاً.

  • بحثت الرسالة في جانب مهم من فقه المعاملات المالية، وهو نوازل الاقتراض؛ إذ إن هذا الموضوع بصوره المتعددة يشغل قطاعات اجتماعية واسعة، وحاولت الباحثة تتبع صور القروض التي تندرج في مفهوم النازلة وتصويرها تصويرا دقيقا بغية تكييفها من الوجهة الفقهية وصولا إلى حكمها الشرعي.
  • وتناولت الرسالة النوازل الآتية:
    1. قرض صندوق الإسكان العراقي.
    2. اقتراض الدولار وشرط الإيفاء بعملة أخرى بسعر صرف أعلى.
    3. الشراء بالآجل مع فرض غرامة تأخيرية حالة تعثر السداد.
    4. الشراء بالآجل مع اشتراط تسديد لجهة ثالثة(المصرف).
    5. الاقتراض الربوي باختلاف الدارين في ظل الدولة المعاصرة.
    6. الاقراض مع استقطاع نسبة لصندوق التكافل. ومن أبرز ما توصلت له الرسالة:
      1. التحميلات الإدارية التي فرضها الصندوق ال 5% هي من الربا المحرم، ويمكن تفسير الـ 5% بأن صندوق الإسكان يأخذ 2% عمولته والتي تعد قدراً للتكلفة الفعلية للخدمات التي يقدمها للمواطنين، أما 3% التي فرضها البنك المركزي العراقي على الصندوق مقابل توفير السيولة له، فتعد من الربا المحرم شرعاً.
      2. إن إقراض مبلغ من المال وشرط الاستيفاء بسعر عملة أخرى بسعر صرف أعلى، يعد من القرض المحرم شرعاً لاشتراطه الزيادة في بداية العقد، والقاعدة تقول (كل قرض جر نفعاً فهو ربا)، وفساد العقد لوجود المنفعة لأحد المتعاقدين، واحتوائه على الجهالة والغرر.
      3. إن القرض الثابت بالذمة يجب أن يرد بالمثل وهذا ما اتفق عليه الفقهاء بناء على قاعدة (الديون تقضى بأمثالها)، فمن استدان مبلغاً من المال فإما أن يرد القرض بالمثل وبنفس العملة، أو أن يرد القرض بقيمة تلك العملة وبنفس سعر يوم السداد لا يوم الاقتراض.
      4. إن الشراء بالآجل مع اشتراط تسديد لجهة ثالثة (المصرف) يعد من قبيل بيع الدين لغير من هو عليه، وهو من البيوع المحرم.
      5. -إن حكم عقد التأمين التكافلي إن كان يَؤول للبنك المركزي بأن يدخل في قيوده المصرفية الخاصة، ويصرف منه في بعض الأحيان لإطفاء بعض القروض فجوهره لا يختلف عن التأمين التجاري، فهو حرام وإن سمي باسم صندوق التكافل.
      6. إن كان المبلغ المستقطع لإنشاء صندوق التكافل الذي يشترط في بعض القروض يدخل بحساب خاص باسم الحساب التكافلي، ويصرف في حالات الضرر التي تصيب أحد أعضاء الصندوق فهو نوع من التأمين التكافلي وهو جائز لا حرج فيه، وهو نوع من التعاون على البر والتقوى، أما إن دخل في حساب المصرف كله أو بعضه فهو من الربا الممنوع شرعا.تبارك عمادة كلية العلوم الإسلامية ورئاسة قسم الشريعة للباحثة ولمشرفها هذا الإنجاز المتميز.

مشاركة الخبر

مشاركة الخبر