11 ديسمبر، 2012

مركز الدراسات يشارك في دورةحقوق الانسان في كلية العلوم السياسية

القى الدكتور زياد عبدالوهاب النعيمي مدرس القانون الدولي العام والتدريسي في مركز الدراسات الاقليمية بجامعة الموصل، محاضرة بكلية العلوم السياسية بجامعة الموصل بعنوان حق الانسان في جسده والامان على نفسه..وقال الدكتروزياد في محاضرته يعد الحق في سلامة الجسم ركيزة من ركائز البقاء لدى الإنسان دأبت الأنظمة والقوانين،ومنذ العصور الأولى وحتى وقتنا الحاضر على حمايته، ونلاحظ أن الشرائع الإنسانية القديمة ومنها شرائع العراق القديم التي تدل على المرحلة الراقية التي وصل إليها العراقيون القدماء، فقد عالجت هذه الشرائع جوانب الحياة المختلفة،ونصت على أنواع الجرائم وحددت العقوبات.ومن تحليل مجموع المواد القانونية الواردة في الشرائع القديمة مثل شريعة اشنونا، وشريعة اورنمو، وشريعة حمورابي، نجد أنها أن تلك الشرائع قد بدأت بمواد خاصة في تحديد عقوبة الاعتداء على سلامة الجسد، بدأت من اعتداء الابن الذي يضرب أباه وهي عقوبة قطع اليد حتى أقصى الجرائم الواقعة على الجسد، سواء عمداً، أو عن طريق الخطأ، وفي كل الشرائع السابقة اتبع أحد المبدأين الرئيسيين في تحديد عقوبة المعتدي هما ((القصاص والتعويض)).كما نصت على هذا الحق كل الشرائع السماوية التي أقرت حق الإنسان في سلامته الجسدية والأمانة على نفسه ..ومنها الشريعة الإسلامية التي أقرت حق العبد وهو ماعبرت عنه الشريعة الإسلامية (( وكل ما للعبد إسقاطه وهو مايترتبعليه مصلحة خاصة للفرد اولبضعة إفراد .مثل حقه في ملكه وحقه في عمله وحقه في سلامة جسده)).واضاف :المقصود بالجسم من الناحية الطبية هو مجموعة الأعضاء التي تتكون من أنسجة متباينة قوامها خلايا نوعية مميزة لكل نسيج، والخلية هي الوحدة الأساسية في تكوين جسم الإنسان، والتي بتجمعها وارتباط بعضها مع البعض الآخر تتكون النسج المختلفة، وتقوم هذه الأعضاء بأداء الوظائف الحيوية بالنسبة لبقاء الإنسان، سواءً أكانت هذه الوظائف من النوع العضوي، أو النفسي. أما من الناحية القانونية فيقصد بالجسم ذلك الكيان المادي والنفسي الذي يباشر وظائف الحياة الطبيعية والاجتماعيةفهو المحل المادي في جرائم الاعتداء على حق الإنسان فيالتكامل الجسدي.ويعرف بأنه الكيان المادي الذي يباشر وظيفة الحياة وهو محل لحق الإنسان في الحياة وفي سلامة الجسم وفي الوقت نفسه الموضوع الذي تنصب عليه أفعال الاعتداء على هذا الحق.مبينا صور الاعتداءعلى الجسد مثل الضرب:كل اعتداء مادي يقع على جسم المجني عليه يسبب له ألما ولو مؤقت ، إلا انه لا يسبب له قطعا أو تمزقا لخلايا الجسم ، أي لا يسبب خلالا في أنسجة الجسم أو تركيبه.ولا عبرة بأداء الضرب فقد يستعين الجاني بأداة خارجية كعصا أو حجر أو فأس.ولا يشترط لتوافر جريمة الضرب أن يحدث الاعتداء جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية ، بل يعد الفعل ضربا ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثرا أو لم يترك. الجرح:كل اعتداء على سلامة جسم المجني عليه من شأنه أن يحدث قطعا أو تمزيقا لخلايا الجسم.ولا يهم وسيلة إحداث الجرح لأن العبرة بذات الجرح ، لذا يستوي حدوثه باستعمال سلاح ناري أو آلة قاطعة كالسكين أو باستخدام بعض أعضاء الجاني كالأسنان والأظافر المواد الضارة:الجواهر غير القاتلة التي يترتب من جراء تناولها الإضرار بصحة المجني عليه ، الاضراربالصحة أي الإخلال بالسير الطبيعي للوظائف البدنية والنفسية والذهنية في جسمه.لاعتداء بسلوك سلبي.السلوك يمكن أن يتحقق بفعل ايجابي أو سلبي ، فالامتناع كسلوك إجرامي يقوم بهالركن المادي في جرائم الإيذاء إذا كان على الممتنع واجب قانوني أو الالتزام تعاقدي بأداء عمل ايجابي من شأنه أن يحول دون وقوع الإيذاء وكان في استطاعته ذلك ، بشرط أن تتوافر علاقة السببية بين الإمتناعأو الترك والنتيجة التي أدت إليها ، مثل إحجام الممرضة عن إعطاء الدواء للمرضى حتى تزداد صحته سوءا.واكد: اهتم القانون الدولي بحقوق الإنسان بصورة كبيرة ومهمة، ومنها موضوعنا في حق الإنسان بسلامة بدنه، والأمان على نفسه، والواقع إن اهتمام المجتمع الدولي بهذا الحق، إنما ينبع من خلال الجهود الدولية واكبت التطورات الإنسانية .ومن هذه الجهود جاءت المؤتمرات والمواثيق الدولية التي صدرت بهذا الخصوص ضمن سنوات عمل منظمة الأمم المتحدة بوصف هذه الحقوق لصيقة بالإنسان وتدور معه وجوداً وعدماً

مشاركة الخبر