تعليمات الترقيات العلمية
تعليمات الترقيات العلمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 167 لسنة 2017 (تعليمات الترقيات العلمية)
المادة – 1- يشترط فيمن يمنح مرتبة مدرس ان يتوافر فيه أحد الشرطين الآتيين:
أولاً: أن يكون حائزاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها علمياً أو أن يكون حائزاً على أعلى شهادة علمية أو فنية أو تقنية أو مهنية في الاختصاصات التي لا تمنح فيها شهادة دكتوراه ولا شهادة معادلة لها علمياً شريطة أن لا تقل مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن (٣) سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية.
ثانياً: أن يكون قد شغل مرتبة مدرس مساعد في مركز الوزارة او في احدى الجامعات أو الهيئات العراقية او المجلس العراقي للاختصاصات الطبية مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات حصل خلال هذه المدة على نقاط مجموعها (٧٠) سبعين نقطة على ان لا تقل عن (٤٦) ستة واربعين نقطة من الجدول رقم (١) الملحق بهذه التعليمات وما لا يقل عن (٢٤) اربع وعشرين نقطة من الجدول رقم (٢) الملحق بهذه التعليمات ونشر خلال هذه المدة بحثين (أو بحث ومؤلف) علميين قيمين في الاقل على ان يكون احدهما منشوراً في مجلة علمية محكمة رصينة باستثناء النشر في مجلات ذات معامل تأثير.
المادة – 2- يشترط فيمن يرقى الى مرتبة أستاذ مساعد ان تتوفر فيه الشروط الآتية:
أولاً: أن يكون قد شغل مرتبة مدرس في مركز الوزارة أو في احدى الجامعات أو الهيئات العراقية أو المجلس العراقي للاختصاصات الطبية مدة لا تقل عن (4) أربع سنوات حصل خلال هذه المدة على نقاط مجموعها (80) ثمانون نقطة على ان يجمع ما لا يقل عن (52) اثنين وخمسين نقطة من الجدول رقم (1) الملحق بهذه التعليمات وما لا يقل عن (28) ثمان وعشرين نقطة من الجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات.
ثانياً: نشر خلال المدة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه التعليمات (3) ثلاثة بحوث علمية (أو بحثين ومؤلف) قيمة في الأقل وناشراً منها بحثين في مجلتين علميتين محكمتين رصينتين من مؤسستين مختلفتين باستثناء النشر في مجلات ذات معامل تأثير.
المادة – 3 – يشترط فيمن يرقى الى مرتبة استاذية أن يتوافر فيه الشرطين الآتيين:
أولاً: أن يكون قد شغل مرتبة أستاذ مساعد في مركز الوزارة أو في إحدى الجامعات أو الهيئات العراقية أو المجلس العراقي للاختصاصات الطبية مدة لا تقل عن (6) ست سنوات وحصل خلال هذه المدة على نقاط مجموعها (90) تسعون نقطة على أن لا تقل عن (59) تسعة وخمسين نقطة من الجدول رقم (1) الملحق بهذه التعليمات و (31) واحد وثلاثون نقطة من الجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات.
ثانياً: نشر خلال المدة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه التعليمات (3) ثلاثة بحوث علمية (أو بحثين ومؤلف) اصيلة بأغلبية التقييمات ونشر منها بحثين في مجلتين علميتين محكمتين رصينتين من مؤسستين مختلفتين باستثناء النشر في مجلات ذات معامل تأثير.
المادة – 4- للتدريسي التقديم للترقية العلمية الى مرتبة أستاذ مساعد أو أستاذ قبل سنة من تاريخ استيفاء شرط المدة المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (2) والبند (أولاً) من المادة (3) من هذه التعليمات.
المادة – 5 – يشترط في البحوث والمؤلفات المقدمة للترقية العلمية أن تكون:
أولاً: في مجال التخصص العام أو الدقيق للترقية الى مرتبة مدرس و (2) اثنان منها في مجال التخصص الدقيق للترقية الى مرتبة الأستاذ المساعد وجميعها في مجال التخصص الدقيق للترقية الى مرتبة أستاذ.
ثانياً: منشورة أو مقبولة للنشر، وممكن أن يكون أحدها مقبولة للنشر.
ثالثاً: غير مقدمة في ترقية علمية سابقة.
رابعاً: غير مستله من رسائل الديبلومات العالية أو الماجستير أو أطروحة الدكتوراه لطالب الترقية أو المشاركين له.
خامساً: منشورة في مجال اختصاص المجلة العلمية نفسها وفي ومجلات علمية مختلفة.
سادساً: منجزة خلال المدة الزمنية للمرتبة العلمية الحالية لطالب الترقية.
المادة – 6- تحتسب نقاط النتاج العلمي المشترك المحددة في الجداول المرافقة بهذه التعليمات على ان يحصل الباحث الأول على جميع النقاط الواردة فيها والمشارك الثاني (80%) ثمانين من المائة من النقاط الحاصل عليها الباحث الأول لنفس البحث و (70%) سبعين من المائة للباحث الثالث.
المادة – 7 – مع مراعات احكام المادتين (2) و (3) من هذه التعليمات:
أولاً: يجوز اعتماد البحوث المستلة من رسائل الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه التي أنجزت بإشراف طالب الترقية لأغراض الترقية العلمية إذا كانت منشورة أو مقبولة للنشر باسم طالب الدراسات العليا، وطالب الترقية العلمية، ويستفاد من بحث واحد فقط.
ثانياً: يجوز اعتماد كتاب مؤلف أو مترجم حاصل على الرقم الدولي المعياري للكتب (ISBN) (International Standard Book Number) لأغراض الترقية العلمية ويعامل معاملة البحث في التقديم ولمرة واحدة.
ثالثاً: يجوز تقديم براءة اختراع وتعامل معاملة البحث في التقديم ولمرة واحدة في كل ترقية.
رابعاً: يجوز قبول بحث واحد ملقى في مؤتمر علمي دوري لأغراض الترقية العلمية إذا كان منشوراً بأكمله ضمن وقائع المؤتمر أو في المجلات العلمية المعتمدة ولا تقبل خلاصته لأغراض الترقية.
المادة – 8 – تعد أطروحة الدكتوراه أو ما يعادلها بحثاً واحداً أصيلاً مشتركاً لعضو هيئة التدريس (صاحب الاطروحة)، فيما إذا لم يستفد من تلك الاطروحة مسبقاً للحصول على لقب علمي أعلى من لقبه العلمي الحالي وفقاً لأحكام القانون.
المادة – 9 –
أولاً: يشترط في المجلة العلمية المعتمدة في نشر البحوث لأغراض الترقية العلمية ما يأتي:
أن تكون صادرة من هيئات جامعية أو مؤسسات علمية أو جهات متخصصة معترف بها.
أن تتبع المنهج العلمي في تحرير بحوثها ويخضع ما ينشر فيها الى التقويم العلمي.
أن يشرف عليها متخصصون من حملة شهادة الدكتوراه أو من حملة المرتبة العلمية الأستاذ مساعد أو الاستاذية وفق ما تحدده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أن يتوافر بها الرقم الدولي المعياري للمجلات (ISSN) (International Standard Serial Number) ورقم الإيداع بالنسبة للمجلات الصادرة داخل العراق.
أن تصدر وفق المعايير المحددة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ثانياً: تعتمد المجلات العالمية خارج العراق في حالة توافر أحد الشروط:
توافر الشروط المنصوص عليها بالفقرات (أ) و (ب) و (ج) من البند (أولاً) من هذه المادة.
صادرة من دار نشر عالمية رصينة ومسجلة في إحدى الكشافات والفهارس العالمية.
أن تكون ذات معامل تأثير كــ (Impact Factor) أو ما يتفق عليه من قبل اللجنة الوزارية المختصة في الوزارة.
ثالثاً: تعتمد المجلة العلمية المحلية الحاصلة على معامل تأثير كـــ (Impact Factor) أسوة بمثيلاتها الصادرة خارج العراق.
رابعاً: تعتمد المجلات الالكترونية (Online) Electronic Journal لأغراض الترقية العلمية في حالة توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من البند (أولاً) من هذه المادة.
خامساً: توافر الرقم الدولي المعياري للكتب المؤلفة (ISBN).
المادة – 10- تضاف النسب التالية من مجموع النقاط الحاصل عليها طالب الترقية، وممن لديهم خدمة مجتمع ومن منصب واحد فقط، لمن أمضى نصف المدة الأصغرية للترقية المراد الحصول عليها وكما مبين أدناه
أولاً: (3%) ثلاثة من المائة لمساعدي رؤساء الجامعات أو المجلس العراقي للاختصاصات الطبية ومن هم بدرجتهم (أصالة أو وكالة)
ثانياً: (5%) خمسة من المائة للعمداء ومعاونيهم ورؤساء المجالس العلمية في المجلس العراقي للاختصاصات الطبية ومدراء الأقسام برئاسة الجامعة وأعضاء اللجان الوزارية الدائمة ومن هم بدرجتهم (أصالة أو وكالة).
ثالثاً: (10%) عشرة من المائة لرؤساء الأقسام العلمية والفروع العلمية أو مديرو الأقسام في دوائر الوزارة وتشكيلاتها ومن هم بدرجتهم.
المادة – 11 –
أولاً: يشكل مجلس الكلية لجنة الترقيات من (5) خمسة أعضاء برئاسة تدريسي بمرتبة أستاذ وأعضاء من التدريسيين ممن هم بمرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد في حال عدم وجود من هم بمرتبة أستاذ وفي اختصاصات مختلفة.
ثانياً: إذا زاد عدد اقسام أو فروع الكلية على (7) سبعة فيكون عدد أعضاء لجنة الترقيات (7) سبعة من ضمنهم الرئيس ويختارون ضمن الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة.
ثالثاً: عند عدم توافر الاختصاصات أو المراتب العلمية المطلوبة في أعضاء لجنة الترقيات العلمية ضمن الكلية ذاتها فيستعان بالتدريسيين في الكليات الأخرى ضمن الجامعة نفسها أو بالجامعات العراقية الأخرى لتشكيل هذه اللجنة.
رابعاً: تختار اللجنة من بين أعضائها مقرراً لها.
خامساً: يكون للجنة الترقيات العلمية سكرتير يجيد إحدى اللغات الأجنبية الحية واستخدام الحاسوب والانترنيت.
سادساً: مدة العضوية في اللجنة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة – 12 –
أولاً: لعضو الهيئة التدريسية، أن يقدم طلباً تحريرياً للترقية العلمية الى رئيس القسم المختص أو رئيس الفرع في الكلية التي لا توجد فيها اقسام، من تاريخ إكماله المدة المطلوبة للترقية العلمية، مرفقاً به نسخة من كل بحث من بحوثه أو مؤلفاته العلمية وقرص مدمج يحتوي على البحوث والمؤلفات بصيغة (PDF) مع نسخة واحدة من نشاطاته المصادق عليها من اللجنة العلمية في القسم العلمي ورئيس القسم.
ثانياً: يحيل رئيس القسم أو الفرع الطلب مرفقاً معه البحوث أو المؤلفات وإقرار اللجنة العلمية بخصوص الاقتباس والتخصص العام والدقيق الى لجنة الترقيات في الكلية أو المعهد خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
المادة – 13 –
اولاً: يدقق طلب عضو الهيئة التدريسية من لجنة الترقيات العلمية في الكلية فأن وجدته غير مستوف للشروط يبلغ رئيس القسم أو الفرع بذلك خلال مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام من تاريخ إحالة الطلب، أما إذا وجدته مستوفياً للشروط فتحيل خلال تلك المدة البحوث والمؤلفات بكتب سرية الى (3) ثلاثة خبراء باختصاص طالب الترقية ومن ذوي الخبرة وبمرتبة أعلى من مرتبته في حالة الترقية الى مرتبة مدرس واستاذ مساعد على ان لا يكون من بينهم من اشرف على طالب الترقية ويتم الاستعانة بالخبراء من الجامعات العراقية الأخرى في حالة عدم توافر اختصاص طالب الترقية في جامعته.
ثانياً: يقدم الخبراء تقييمهم العلمي خلال (30) يوما من تاريخ وصول البحوث أو المؤلفات إليهم فإذا انقضت المدة المذكورة دون ورود الإجابة ترسل البحوث والمؤلفات الى خبراء اخرين بالمواصفات ذاتها وللمدة ذاتها.
ثالثاً: يدقق طلب عضو الهيئة التدريسية للترقية الى مرتبة الاستاذية من لجنة الترقيات العلمية في الكلية فإن وجدته غير مستوف للشروط يبلغ رئيس القسم أو الفرع بذلك خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إحالة الطلب، أما إذا وجدته مستوفياً للشروط فتحيل خلال تلك المدة البحوث والمؤلفات مع نسخة من نشاطاته العلمية والإدارية المصادق عليها من اللجنة العلمية في القسم ومن رئيس القسم الى لجنة الترقيات العلمية المركزية في الجامعة لغرض ارسالها الى (3) ثلاثة خبراء ويكون احدهم من خارج العراق والآخران من داخل العراق وتستكمل إجراءات المعاملة من قبلها.
رابعاً: عند استكمال عملية التدقيق تحيل لجنة الترقيات خلال (7) سبعة أيام معاملة الترقية الى مجلس الكلية مشفوعاً بتوصياتها في الترقية ويقدم مقرر اللجنة ملخصاً عن معاملة الترقية الى رئيس اللجنة ويقوم مجلس الكلية برفع التوصية بالترقية في مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً الى لجنة الترقيات المركزية في الجامعة.
المادة – 14-
أولاً: يشكل رئيس الجامعة لجنة مركزية للترقيات العلمي تتألف من أعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ لا يقل عددهم عن (7) سبعة أعضاء ولا يزيد على (11) أحد عشر عضواً وباختصاصات مختلفة على ان يكون أحد الأعضاء باختصاص القانون ولرئيس الجامعة الاستعانة بالجامعات العراقية الأخرى لتشكيل هذه اللجنة عند عدم توفر المراتب والاختصاصات العلمية.
ثانياً: تكون مدة العضوية في اللجنة (3) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة – 15- تدقق اللجنة المركزية للترقيات العلمية إجراءات معاملة الترقية مع إعداد خلاصة تتضمن تقرير لجنة الترقيات في الكلية ومجلس الكلية مشفوعة برأيها في الترقية العلمية الى رئيس الجامعة في حالة الترقية الى مرتبة مدرس أو أستاذ مساعد، والى مجلس الجامعة في حالة الترقية الى مرتبة الاستاذية ليتم إقرارها والمصادقة عليها.
المادة – 16- تشكل لجنة وزارية مركزية في الوزارة من أعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ للنظر في معاملات الترقيات العلمية للدرجات العليا من المشمولين بالترقيات العلمية من داخل الوزارة وخارجها ومنتسبي ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة – 17- تمنح الترقية اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب للترقية أو من تاريخ استكمال متطلباتها على ان لا يترتب على ذلك اية تبعات مالية.
المادة – 18- عند رفض الترقية أو تأجيلها يبلغ رئيس الجامعة أو مجلس الجامعة كل بحسب اختصاصه عميد الكلية بقرار الرفض مع أسبابه ويقوم الأخير بتبليغ طالب الترقية خلال (7) أيام من تاريخ اتخاذ القرار.
المادة – 19- لطالب الترقية الاعتراض على قرار الرفض لدى لجنة الاعتراضات المركزية في الجامعة للترقيات لمرتبتي المدرس والأستاذ المساعد ولدى لجنة الاعتراضات الوزارية للترقية الى مرتبة الاستاذية بحسب الاختصاص خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الرفض.
المادة – 20-
أولاً: تشكل في كل جامعة لجنة اعتراض تتألف من (5) خمسة أعضاء من التدريسيين بمرتبة أستاذ يمثلون الاختصاصات المختلفة على ان يكون أحدهم مختصاً بالقانون يختارهم مجلس الجامعة ويسمى رئيس الجامعة رئيسها.
ثانياً: لا يجوز ان يكون من بين أعضاء لجنة الاعتراضات العمداء أو أعضاء لجنة الترقيات العلمية في الكلية أو اللجنة المركزية للترقيات العلمية في الجامعة.
ثالثاً: عند عدم توافر الاختصاصات أو المراتب العلمية المطلوبة في أعضاء لجنة الاعتراضات فيستعان بالجامعات العراقية الأخرى لتشكيل هذه اللجنة.
المادة – 21-
اولاً: تشكل لجنة اعتراض وزارية تتألف من (11) احد عشر عضواً من المتميزين من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات العراقية وبمرتبة أستاذ وباختصاصات مختلفة على ان يكون احدهم مختصاً بالقانون ويسمى الوزير رئيسها وتتولى الاتي:
النظر في الاعتراض الذي يقدمه طالب الترقية الى مرتبة الاستاذية ويُعد قرارها نهائيا.
النظر في الاعتراض الذي يقدمه طالب الترقية الى مرتبة (مدرس، أستاذ مساعد) على قرار اللجنة الوزارية المشكلة في المادة (16) من هذه التعليمات.
ثانياً: تجتمع اللجنة المركزية في مركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويكون لها سكرتير وتختار اللجنة من أعضائها مقرراً لها.
المادة – 22-
اولاً: يكتمل نصاب لجان الاعتراض المنصوص عليها في المادتين (20) و (21) بحضور ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين.
ثانياً: تكون مدة العضوية في هذه اللجان (3) ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
المادة – 23- تتولى لجنة الاعتراض المركزية في الجامعة النظر في الاعتراض الذي يقدمه طالب الترقية الى مرتبة (مدرس وأستاذ مساعد) على قرار مجلس الكلية فإذا كان قرارها مخالفاً لقرار مجلس الكلية عند ذلك تحال معاملة الترقية الى رئيس الجامعة للبت فيها اما إذا كان الاعتراض على قرار رئيس الجامعة وأصدرت لجنة الاعتراض قراراً مخالفاً لقرار رئيس الجامعة فتحال المعاملة الى مجلس الجامعة للبت فيها.
المادة – 24- لا يطالب صاحب الترقية بالبحث المنفرد للتخصصات العلمية لمرتبة (مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ) وفقاً للشروط الاتية:
أولاً: أن يكون تسلسله الأول في أحد البحوث المقدمة للترقية العلمية.
ثانياً: ان لا يكون البحث مستلاً من رسائل الماجستير او أطاريح الدكتوراه المشرف عليها.
ثالثا: أن يكون البحث منشوراً في مجلات علمية مسجلة في قواعد البيانات (Scopus) أو (Thomson Reuters) أو (Science) أو (Nature).
المادة – 25- تعد البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في المجلات العلمية المسجلة في قواعد البيانات (Scopus) أو (Thomson Reuters) أو (Science) أو (Nature) بحوثاً اصلية ولا تخضع للتقييم.
المادة – 26- لا يجوز لطالب الترقية الاستفادة من البحوث ذاتها المقدمة للترقية العلمية في استحصال النقاط المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المحلق بهذه التعليمات.
المادة – 27- يعامل أعضاء الهيئة التدريسية العاملون في مراكز البحوث العلمية المرتبطة بالجامعة والوحدات البحثية في هيئة التعليم التقني من مستحقي الترقية العلمية معاملة التدريسي من حيث المدة على ان يكونوا قد مارسو التدريس خلال مدة لا تقل عن سنة وبما لا يقل عن (6) ست ساعات اسبوعياً وأن يقدموا بحثين إضافيين على ما هو مطلوب من اقرانهم التدريسيين لكل مرتبة وحسب متطلبات تلك الترقية.
المادة – 28- يحتفظ أعضاء الهيئة التدريسية بحق الترقية العلمية في حالة تعيينهم أو نقلهم الى وظائف خارج الوزارة في حالة توفر الشروط اللازمة لذلك دون شرط التدريس.
المادة – 29- لا تزيد نسبة الاقتباس في البحث المنشور أو المقبول للنشر على (20%) عشرين من المائة.
المادة – 30- لا تروج معاملة الترقية إلا بعد استيفاء النقاط المنصوص عليها في المواد (1) و (2) و (3) من هذه التعليمات.
المادة – 31- يجوز للباحثين في التخصصات الإنسانية الاستفادة من نقاط المفاضلة في جدول (1/أ) حساب نقاط المراتب العلمية في التخصصات العلمية عند توافر شروط النشر في تصنيفات المجلات الواردة فيها.
المادة – 32- يحتفظ حامل اللقب العلمي من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها والعاملون في الجامعات ومؤسسات رصينة خارج العراق بلقبه العلمي عند تعيينه في الجامعات العراقية وفقاً لأحكام البند (رابعاً) من المادة (11) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008.
المادة – 33- تخضع شروط الترقيات الفنية واجراءاتها في اكاديمية الفنون الجميلة لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (340) 1981.
المادة – 34- لا تسري احكام هذه التعليمات على معاملات الترقية العلمية المروجة قبل تاريخ نفاذها.
المادة – 35- تسري احكام الترقية المنصوص عليها في هذه التعليمات على أعضاء الهيئة التدريسية في المجلس العراقي للاختصاصات الطبية والجامعة التكنولوجية ويحل القسم محل الكلية ومجلس القسم محل مجلس الكلية ورئيس القسم محل العميد ورؤساء الفروع العلمية محل رؤساء الأقسام العلمية لأغراض تطبيق هذه التعليمات.
المادة – 36- تلغى تعليمات الترقيات العلمية في الجامعات وهيئة المعاهد الفنية رقم (36) لسنة 1992.
المادة – 37- تنفذ هذه التعليمات بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أ. د. عبد الرزاق عبد الجليل العيسى
وزير التعليم العالي والبحث العلمي