تعليمات وضوابط الامتحانات
التعليمات الامتحانية
- يحدد مجلس الكلية او مجلس المعهد باقتراح من مجلس القسم او الفرع في الكلية التي لا توجد فيها اقسام عدد امتحانات السعي ونوعها وكيفية اجراءها واحتساب نسبها على ان لا تقل درجة السعي عن 30% ولا تزيد عن 50% من الدرجة النهائية عدا المواضيع ذات الطبيعة العملية و التطبيقية فيترك تحديد نسبها لمجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية .
- يكون الامتحان النهائي الفصلي او السنوي للدورين الاول و الثاني سرياً في جميع المواضيع
- يتضمن الامتحان الفصلي او السنوي مفردات المواضيع المقررة خلال الفصل او السنة على ان لا تقل مدة الدراسة في الدروس الفصلية عن (15 ) خمسة عشر اسبوعاً والدروس السنوية عن (30) ثلاثين اسبوعاً ولا تدخل ضمن ذلك ايام الامتحانات النهائية والعطل الدراسية .
- تكون درجة النجاح الصغرى(50%) خمسين من المئة لكل موضوع .
- يحتسب كل موضوعين فصليين في الكليات التي تعتمد النظام الفصلي موضوعاً سنويا واحداً الا في حالة ان يكون عدد ساعات الموضوع الفصلي مساوياً للحد الادنى لعدد ساعات الدراسة للموضوع الواحد خلال العام الدراسي .
- يسمح للطالب الراسب بنصف المواضيع ( بجبر الكسر في حالة عدد المواضيع الفردي لصالح الطالب) او اقل في امتحانات الدور الاول بإداء امتحانات الدور الثاني في المواضيع التي رسب فيها . وبعكسه يعتبر راسب في الدور الاول باستثناء طلبة الصف المنتهي في كلية الطب .مع مراعاة ما ورد بالمادة ( 20) من هذه التعليمات والتي نصت( اذا ثبت غش الطالب او ثبتت محاولته الغش في اي من الامتحانات اليومية او الاسبوعية او الشهرية او الفصلية او النهائية يعتبر راسباً في جميع المواضيع لتلك السنة واذا تكرر ذلك يفصل من الكلية او المعهد ويرقن قيده من سجلاتها ) .
- اذا اعتبر الطالب راسباً في اي الدورين الاول او الثاني يعيد السنة دواماً وامتحاناً في المواضيع التي رسب فيها وكذلك المواد التي حصل فيها على تقدير مقبول .
- يعفى الطالب الراسب من المواضيع المحذوفة ويطالب بالمواضيع المستحدثة في صفه عند تبديل المناهج الدراسية على الا يؤدي ذلك الى انتقاله الى صف اعلى او تخرجه الا اذا كان غير مطلوب لموضوع .
- في حالة نجاح الطالب بجميع المواضيع في المرحلة الدراسية التي هو فيها ورسوبه في بعض المواضيع المحمل بها من صف ادنى فيتم نجاحه الى الصف الاعلى ويبقى محملاً بالمواضيع التي رسب فيها ويتوجب عليه النجاح فيها في السنة اللاحقة حتى لو نجح بمواضيع الصف الاعلى .
- يعتبر الطالب راسباً في اي موضوع اذا تجاوزت غياباته (10%) عشر من مئة من الساعات المقررة لذلك الموضوع بدون عذر مشروع او (15%) خمس عشرة من المئة بعذر مشروع يقره مجلس الكلية او المعهد .
- للطالب المشاركة بامتحانات الدور الثاني اذا كان عدم مشاركته بامتحانات الدور الاول بعذر مشروع يقره مجلس الكلية أو المعهد على أن يعزز ذلك بوثائق رسمية وفي احدى الحالات الاتية ( المرض المفاجئ ، وفاة احد أقرباءه من الدرجة الاولى ، حوادث الدهس ، التوقيف المفاجئ ) .
- تستثنى المواضيع الدراسية ذات الطابع العملي أو التطبيقي التي ليس فيها امتحان نهائي من تأدية امتحان الدور الثاني ويحدد ذلك مجلس الكلية أو المعهد في بداية السنة وتعلن للطلبة .
- لا يجوز تأجيل امتحان الدور الثاني بأية حال من الاحوال .
- تنزل (10) عشر درجات من الدرجة النهائية للموضوع الذي نجح فيه الطالب في الدور الثاني عند احتساب المعدل عدا الناجح بدرجة مقبول فتكون درجته(50%) خمسين من المئة في ذلك الموضوع
- يعد مجلس القسم النتائج النهائية ويرفعها مع توصياته الى مجلس الكلية او المعهد لإقرارها واعلانها عدا الصفوف المنتهية فيتم مصادقة رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية عليها .
- يحسب معدل الطالب على اساس الدرجات التي حصل عليها في كل موضوع ويراعى في ذلك عدد الوحدات لكل موضوع .
- تعتبر الوحدة جهد ساعة نظرية اسبوعياً ولمدة (15) خمسة عشر اسبوعياً.
- تعادل كل ساعتين عملية في الكلية ساعة نظرية واحدة وكل ثلاث ساعات عملية تعادل ساعة ونصف ساعة اما في المعهد فتعادل الساعة العملية ساعة نظرية .
- لمجلس الجامعة او مجلس الهيئة بناءاً على توصية مجلس الكلية او المعهد احتساب سنة عدم رسوب للطالب الذي رسب في المواضيع التي لم يشترك فيها بالدور الثاني في السنة الثانية في حالة تقديمه تقرير طبي مصدق من لجنة مختصة في وزارة الصحة بسبب خارج عن ارادته او لقوة قاهرة في فترة الامتحان يقتنع بها مجلس الكلية او المعهد .
- تنتهي علاقة الطالب بالكلية او المعهد (اذا رسب سنتين متتاليتين في صفه) او(اذا تجاوز الطالب مرة ونصف المرة المدة المقررة للدراسة في تخصصه بما فيها سنوات الرسوب ولا تحتسب سنوات التأجيل وعدم الرسوب بضمنها) .