20 سبتمبر، 2026

تغير سعر صرف العملة الاحنبية في القواعد الخاصة الدولية

تغير سعر صرف العملة الاحنبية في القواعد الخاصة الدولية
أ.د.زينة حازم الجبوري
استاذ القانون الدولي الخاص – كلية الحقوق – فرع القانون الخاص
“يتم الوفاء بعملة مكان الوفاء وفق سعر الصرف الساري في مكان الوفاء وقت استحقاق الدفع. ومع ذلك، إذا لم يقم المدين بالوفاء في وقت استحقاق الدفع، جاز للدائن أن يطلب الوفاء وفق سعر الصرف الساري إما وقت استحقاق الدفع أو وقت الوفاء الفعلي”.
معالجة دولية موحدة في قواعد موضوعية لتغير سعر صرف العملة الاجنبية وماله من اثر على الالتزامات الخاصة الدولية بالذات العقود الدولية في نص المادة 6.1.9 من مبادئ اليونيدروا UNIDROIT للعقود التجارية الدولية 2010 تحت عنوان (Currency of Payment) وهي مبادىء دولية لتوحيد قواعد القانون الخاص غير ملزمة بحد ذاتها لكن يمكن الاعتداد بها كمبادىء دولية شائعة وبامكان اطراف العلاقة الاتفاق على تطبيقها في العقود الخاصة الدولية امام القضاء وفي التحكيم التجاري الدولي بالذات انها عالجت المسألة بقاعدة اسناد واضحة في تحديد القانون الذي يحكم العملة بشكل عام من ثم تحديد تاريخ سعر الصرف على وجه الخصوص في الفقرة ٣و٤ منها وكما ياتي:
“(1) If a monetary obligation is expressed in a currency other than that of the place for payment, it may be paid by the obligor in the currency of the place for payment unless
(a) that currency is not freely convertible; or
(b) the parties have agreed that payment should be made only in the currency in which the monetary obligation is expressed.
(2) If it is impossible for the obligor to make payment in the currency in which the monetary obligation is expressed, the obligee may require payment in the currency of the place for payment, even in the case referred to in paragraph (1)(b).
(3) Payment in the currency of the place for payment is to be made according to the applicable rate of exchange prevailing there when payment is due.
(4) However, if the obligor has not paid at the time when payment is due, the obligee may require payment according to the applicable rate of exchange prevailing either when payment is due or at the time of actual payment”.
المادة (٦.١.٩) عملة الوفاء:
۱. اذا كان الالتزام النقدي محددا بعملة تختلف عن عملة مكان الوفاء، جاز للمدين أن يوفي بالالتزام بعملة مكان الوفاء، ما لم:
(أ) تكن تلك العملة قابلة للتحويل بحرية؛ أو
(ب) يكن الطرفان قد اتفقا على أن يتم الوفاء فقط بالعملة التي حدد بها الالتزام النقدي.
۲. اذا تعذر على المدين الوفاء بالعملة التي حدد بها الالتزام النقدي، جاز للدائن أن يطلب الوفاء بعملة مكان الوفاء، حتى في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (۱/ب).
۳. يتم الوفاء بعملة مكان الوفاء وفق سعر الصرف الساري في مكان الوفاء وقت استحقاق الدفع.
٤. ومع ذلك، إذا لم يقم المدين بالوفاء في وقت استحقاق الدفع، جاز للدائن أن يطلب الوفاء وفق سعر الصرف الساري إما وقت استحقاق الدفع أو وقت الوفاء الفعلي.
Post
باسم عمادة كلية الحقوق في جامعة الموصل، ومجلسها الموقر

مشاركة الخبر