22 أغسطس، 2025

مقالة

الالتزام بالمصطلحات الاجرائية التي نص عليها قانون المرافعات المدنية ضرورة قانونية،واستبدالها بغير ذلك من المصطلحات او الصيغ او النصوص تجعل اجراءات اصدار الاحكام معرضة للنقض،هذا ماذهبت اليه محكمة التمييز الاتحادية الموقرة في معرض نقضها لحكم كان قد صدر غيابيا تضمن عبارة (جرح الحكم)بينما كان يفترض ان تذكر محكمة الاعتراض العبارات التي نصت عليها المادة ١٧٧مرافعات مدنية وهي إبطاله اوتعديله .حيث لم يرد في القانون هذه العبارة وبالتالي ذكر عبارات غير مألوفة وغير منصوص عليها قانونا تؤدي للتصدي لها من قبل المحكمة اعلاه ،لاختلاف المعنى الذي سيترتب على ذلك،وبهذه المناسبة يجب التقيد بالطلبات في كافة مراحل وطرق الطعن بالصيغة القانونية المطلوبة من الطعن بالحكم وكمايلي
الطعن بالاعتراض على الحكم الغيابي يطلب من محكمة الطعن إبطال الحكم الغيابي او تعديله ورد الدعوى.في الاستئناف فسخ الحكم البدائي او تعديله ،في الطعن بالتمييز نقض الحكم المطعون فيه،في اعادة المحاكمة إبطال الحكم،في اعتراض الغير ابطال الحكم كليا او جزئيا واخيرا في تصحيح القرار التمييزي طلب نقض القرار التمييزي،،لذا علينا ان نتمسك بهذه المصطلحات تجنبا لعيب إجرائي قد يطيح بالحق الموضوعي من دون أن ندري..والله من وراء القصد..

مشاركة الخبر

مشاركة الخبر