10 مايو، 2020

مقالة بعنوان الحماية القانونية لحق الانسان في الصحة على الصعيد الدولي والوطني -كلية الحقوق

استناداً الى توجيهات الاستاذ الدكتور قصي كمال الدين الأحمدي المحترم رئيس جامعة الموصل بضرورة الانفتاح والتفاعل مع المجتمع خاصة في ظل الظرف الراهن المتمثل بانتشار فايروس كورونا وبأشراف ومتابعة الاستاذ الدكتور وسام نعمت السعدي عميد الكلية فقد تناول التدريسي احمد فارس ادريس الحماية القانونية لحق الانسان في الصحة على الصعيد الدولي والوطني….
يعد الحق في الصحة من ضرورات الحياة وهو مطلب اساسي لاي فرد او مجتمع وللصحة ارتباط وثيق بالحياة وتعتبر من جملة مقومات الحياة والمحافظة عليها وحمايتها يدخل في دائرة حماية حقوق الانسان فحماية حق الانسان في توفر الصحة شرط لازم لحماية حق الانسان في الحياة واساسا لتامين ممارسة دورة فيها ويعتبر الحق في الصحة احد اهم حقوق الانسان الاساسية التي لاغنى عنها للتمتع بحقوق الانسان الاخرى وتعتني الدول بالصحة العامة وتوفر وسائل الوقاية من العلاج من الامراض والاوبئة ، ويمكن لنا تعريف الحقّ بانه الاستئثار الذي يُقرره القانون لشخص من الأشخاص، ويكون بأخذ شيءٍ له من شخص آخر سواءً مادياً أو معنوياً، وتظهر من خلال هذا التعريف العلاقة بين الحقّ والقانون، فلا يوجد حق إلاّ وكان القانون مسانداً ومشاركاً له ، ومن هذا المنطلق يمكن لنا تسليط الضوء على الاساس القانوني الدولي والوطني لحق الانسان في الصحة وذلك من خلال
معاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وفي الدستور العراقي النافذ ، منها معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1966 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979 واتفاقية حقوق الطفل 1989…وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) في المادة 12 على أن التدابير التي يلزم اتخاذها من أجل إعمال هذا الحق تشمل ما يلي: (( خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا؛ تحسين النظافة البيئية والصناعية؛ الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهني))
‎وبوجب الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 فان ((لكل شخص الحق في مستوى معين يكفي لضمان الصحة والرفاهية لة ولاسرتة وخاصة على صعيد الماكل والملبس والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الضرورية)) . اما على الصعيد الوطني وبموجب احكام الدستور العراقي لعام 2005 فان لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بانشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية وللافراد والهيئات انشاء مستشفيات او مستوصفات او دور علاج خاصة خاصة وباشراف من الدولة وينظم ذلك بقانون وتكفل الدولة الضمان الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض وقد نص قانون الصحة العامة العراقي المرقم 89 لسنة 1981 المعدل بان اللياقة الصحية بدنيا وعقليا واجتماعيا حق يكفلة المجتمع لكل مواطن وعلى الدولة ان توفر مستلزمات التمتع بة لتمكنة من المشاركة في بناء المجتمع وتطويرة وتعمل وزارة الصحة على تهئية مواطن صحيح جسميا وعقليا واجتماعيا خال من الامراض والعاهات معتمدة الخدمات الصحية الوقائية ومكافحة الامراض او الانتقالية ومراقبتها ومنع تسربها من خارج القطر الى داخلة وبالعكس او من مكان الى اخر فية والحد من انتشارها في الاراضي والمياة والاجواء العراقية والعناية بصحة الاسرة ورعاية الامومة والطفولة والشيخوخة كما ان المشرع العراقي قد نص على الجرائم المضرة بالصحة العامة حيث عاقب بالحبس كل من ارتكب عمدا فعلا من شانة نشر مرض خطير مضر بحياة الافراد فاذا نشا عن الفعل موت انسان او اصابتة بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة المقررة لجريمة الضرب المفضي الى الموت او جريمة العاهة المستديمة حسب الاحوال وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة اذا كان نشر المرض بناءا على الخطا وان الحق في الصحة يعتبر حقا جامعا لايشتمل على توفير الرعاية الصحية في الوقت المناسب فحسب وانما يشمل ايضا على توفير العوامل المحددة الاساسية للصحة مثل امكانية الحصول على الماء النقي الصالح للشرب وتوفير الكمية الكافية من الغداء والبيئة الصحية والاستفادة من فرص التعليم والتثقيف الصحي بالاضافة الى توفير المستلزمات الطبية اللازمة وحمايتها قانونا ومن الضروري تصدي القانون لتنظيم المجال الصحي والطبي على نحو يكفل توافر ضمانات الجدارة والكفاءة في العاملين في مجال الخدمات الصحية واتاحة الخدمات الصحية وسبل الرعاية والعلاج والحصول عليها مجانا او باقل كلفة..

المدرس المساعد
‎احمد فارس ادريس الحيالي
جامعة الموصل / كلية الحقوق

مشاركة الخبر

مشاركة الخبر