28 مايو، 2020

مقالة بعنوان (متى يلجا الموظف لمحكمة قضاء الموظفين ، ومتى يلجا الموظف وغيره لمحكمة القضاء الاداري ) – كلية الحقوق

استناداً الى توجيهات الاستاذ الدكتور قصي كمال الدين الأحمدي المحترم رئيس جامعة الموصل بضرورة الانفتاح والتفاعل مع المجتمع خاصة في ظل الظرف الراهن المتمثل بانتشار فايروس كورونا وبأشراف ومتابعة الدكتور وسام نعمت ابراهيم المحترم عميد الكلية فقد تناول الدكتور صدام خزعل يحيى مقالة بعنوان …. متى يلجا الموظف لمحكمة قضاء الموظفين ، ومتى يلجا الموظف وغيره لمحكمة القضاء الاداري….؟
من المبادىء الجديده التي جاء بها التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدوله.التعديل رقم ١٧ لسنة ٢٠١٣ للقانون ٦٥ لسنة ١٩٧٩.انه استحدث محكمتي تختص للنظر بالدعاوى التي تهم شريحة الموظفين.ويحسب للمشرع له ذلك ،من اجل تحديد الاختصاص القضائي لكل منهما،ومنعا للتنازع الايجابي اوالسلبي الذي قد يحصل بين هاتين المحكمتين .لذا يثار تساؤل هام بهذا الصدد .متى يلجا الموظف اوالغير المتضرر من قرار اداري الى الطعن بذلك القرار ؟ومن هي الجهة القضائيه المختصه للنظر به؟ ان الاجابه على ذلك لابد من تحديد اختصاصات كلا من هاتين المحكمتين ،لكي يستطيع الطاعن ان يحدد المحكمه المختصه.ونبين ذلك كمايلي….
اولا..محكمة قضاء الموظفين :تختص النظر بالد عاوى التاليه
١-تنظر بالطعون للعقوبات الاداريه المنصوص عليها بقانون انضباط موظفي الدوله والقطاع العام وقم ١٤ لسنة ١٩٩١. على ان يسبق ذلك الطعن بالتظلم خلال ٣٠ يوما ويرد الطعن ؟فيقيم الدعوى امام المحكمه اعلاه ايضا خلال ٣٠ يوما تبدا من تاريخ ردالتظلم وتبلغ الطاعن بالقرار..
٢-النظر بالدعاوى التي تنشاء من جراء تطبيق قوانين الخدمه المدنيه اوالتي لها علاقه بالوظيفه اوالناشئه عنها..
ثانيا..محكمة القضاء الاداري :تنظر بغير ماذكر بالدعاوى اعلا.حيث تختص بالنظر بصحة القرارات اوالاوامر الفرديه اوالتنظيميه التي تصدرها دوائر الدوله ومؤوسساتها التي تكون من ضمن القطاع العام والتي لم يحدد القانون مرجع قضائي بنص القانون اخر للنظر فيها.فالموظف المتضرر من قرار غير مايتعلق باختصاصات محكمة قضاء الموظفين،يستطيع اللجوء لهذه المحكمه .وهذا الحق يمنح حتى للغير من الموظفين الذي قد يتضرر من امر اوقرار اداري فردي اوتنظيمي صادر من الموظفين او الدوائر الحكوميه.فيمكن اللجوء لهذه المحكمه..ولاتقبل محكمة القضاء الاداري هذه الدعوى ،الابعد وقوع تظلم سابق مقدم للجهة التي اصدرت الامر او القرار ، يقدم ضمن مدة ٣٠ يوما من تاريخ تبلغه بالامر المتضرر منه ،والمده القانونيه لقبول الدعوى واقامتها امام المحكمه اعلاه بعد وقوع التظلم السابق والوجوبي،هي ٦٠ يوما تبداء ايضا من تاريخ رفض التظلم للامر اوالقرار.
مايميز هذه المحكمه عن قضاء الموظفين ان التظلم بالامر حتمي فلادعوى اداريه دون تظلم.كماان مدة اقامة الدعوى تختلف عن سابقتها وهي ٦٠ يوما فضلا عن الاختصاصات الموضوعيه والنوعيه لكل منهما.
والقرارات الصادره من هاتين المحكمتين قابله للتمييز امام المحكمه الاداريه العليا وخلال مدة ٣٠ يوما تبداء من اليوم التالي لصدوره.ويكون القرار الصادر منها باتا لايقبل الطعن به باي طريق من طرق الطعن الاخرى…..هذا مااردنا بيانه وبناءا على طلب العديد من المهتمين بالامور القانونيه من اجل وضع حدفاصل للاختصاصات مابينهما ولكل منهما.
ومن الله نستمد العون والتوفيق.

الدكتور
صدام خزعل يحيى
مدرس مادة المرافعات والاثبات
جامعة الموصل / كلية الحقوق

مشاركة الخبر

مشاركة الخبر