13 مايو، 2020

مقالة بعنوان مسؤولية الدولة عن تعويض الاضرار الناشئة عن تفشي آفة فيروس كورونا المستجد – كلية الحقوق

استناداً الى توجيهات الاستاذ الدكتور قصي كمال الدين الأحمدي المحترم رئيس جامعة الموصل بضرورة الانفتاح والتفاعل مع المجتمع خاصة في ظل الظرف الراهن المتمثل بانتشار فايروس كورونا وبأشراف ومتابعة الدكتور وسام نعمت السعدي عميد الكلية فقد تناول ألاستاذ الدكتور أكرم محمود حسين (مسؤولية الدولة عن تعويض الاضرار الناشئة عن تفشي آفة فيروس كورونا المستجد)
مما لاشك فيه ان الازمه الصحية التي نشأت عن انتشار فيروس كورونا المستجد نتج عنها العديد من الاضرارالمادية والمعنوية ،وسنسلط الضوء على نوعين من هذه الاضرار.

الاول :
الاضرار التي اصابت الاشخاص نتيجة اصابتهم بالفيروس أو ذويهم .
والثاني: الاضرار التي اصابت افراد المجتمع بسبب الاجراءات الوقائية التي اتخذنها الدولة وفي مقدمتها منع التجوال او الحد منه .
وفيما يتعلق بالنقطة الاولى ،فان هذه الاضرار تدخل في نطاق (مسؤولية المتبوع عن عمل التابع)وتحكمها المواد 219 و220 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 . فالمتبوع هنا هو (الدولة) والتابع هو(كل من يمثل الدوائر والمؤسسات التابعة للدولة ،كوزارة الصحة والبلديات والدفاع والداخلية والرعاية الاجتماعية … … وغيرها . والمتضرر هو المواطن الذي اصيب بأضرار مادية او معنوية او ذويه . وهذه المسؤولية ليست مسؤولية ذاتية ،بل هي مسؤولية عن الغير وهي الوحيدة بهذا الوصف ، ولقيام هذه المسؤولية يشترط توافر شرطين وفقا للقواعد العامة
وهما:
التبعية (السلطة الفعلية والرقابة والتوجيه )
اولا: وخطأ التابع ( اي ان يرتكب خطأ يضر بالغير حال تأديته الوظيفة )
ثانيا: والمسؤولية هنا تقوم على أساس خطأ مفترض قابل لإثبات العكس .
وكل ما ورد اعلاه متحقق في مسؤولية الدولة عن تعويض المتضرر من فيروس كورونا المستجد أوذويه و عن الضرر المادي و الضرر المعنوي الذي لحق به شخصيا او لحق به وارتد الى ذويه ، او وقع على ذويه مباشرة . استنادا الى المواد (219 و220 )ووفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية وموادها في القانون المدني العراقي بما فيها المادة 205 منه .ولايمكن اعتبارها سببا اجنبيا ،بالنسبة للدولة، في هذه الحالة ،الا اذا اثبتت أن الضرر كان لا بد واقعا حتى لو بذلت ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر ،أو انها بذلت ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر. وهذا لا يمكن تصوره في العراق وفي مدينة الموصل خصوصا التي تنعدم فيها كل المقومات الصحية والحياتية والبيئية والاجتماعية وغيرها وعدم جدية الجهات المسؤولة في علاج ما تعانيه المدينة منذ سنوات ،فهي لم تبذل من العناية اللازمة لمنع وقوع الضرر.

اما النوع الثاني
من الَاضرارالتي اصابت الافراد نتيجة الاجراءات الوقائية ومن ضمنها منع التجوال او تقييده فنعتقد ان( حالة الضرورة) تنطبق عليه وفقا للمادة 214 من القانون المدني العراقي ، والمتضمن (تحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام) وبالتأكيد فان خطر انتشار هذا الفيروس هو خطر جسيم عام يصيب المجتمع ولاضير في تحمل الضرر الفردي الخاص لدرء الضرر العام………. حفظ الله الجميع

الدكتور
أكرم محمود حسين البدو
أستاذ القانون المدني
جامعة الموصل / كلية الحقوق

مشاركة الخبر

مشاركة الخبر