مقالة قانونية بعنوان ( العقوبة الانضباطية بين الإلغاء والابقاء) – كلية الحقوق
قبل أقل من عام وتحديدا في ٢٠٢١/٣/٥ كان للدكتور احمد محمود الربيعي (استاذ القانون الاداري المساعد في كليتنا) مقالة قانونية تم نشرها على موقع كليتنا هذا في حينه وقد تم تأكيد ما ورد فيها من تحليل دقيق وتفسير للنص القانوني في رأي حديث لمجلس الدولة العراقي نرفق لكم صورة منه… وبهذه المناسبة نود إعادة نشر هذه المقالة القانونية كما تم نشرها في حينه مع الرأي القانوني لمجلس الدولة للفائدة العلمية …
(مقالة قانونية،،،)
تنفيذا لتعليمات رئاسة جامعة الموصل متمثلة بالاستاذ الدكتور قصي كمال الدين الاحمدي المحترم رئيس جامعة الموصل بضرورة الانفتاح والتفاعل مع المجتمع وتجسيدا لخطط وبرامج عمادة كليتنا متمثلة بالدكتور وسام نعمت ابراهيم السعدي المحترم عميد الكلية والسادة اعضاء مجلس الكلية بضرورة العمل على نشر الثقافة القانونية خاصة فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة المباشرة بالفرد ، فقد كتب الدكتور احمد محمود الربيعي المحترم استاذ القانون الاداري المساعد ومسؤول شعبة الموارد البشرية في كليتنا مقالة قانونية بعنوان ( العقوبة الانضباطية بين الإلغاء والابقاء)،،،،،،
نصت المادة الثامنة من قانون انضباط موظفي الدولة على تأخير “ترفيع” الموظف العام لمدد مختلفة في العقوبات الانضباطية وفي العقوبات غير ألمنهية للرابطة الوظيفية تحديدا غير أن ما تفعله الكثير من دوائر الدولة الان هو تأخير “العلاوة السنوية” للموظف العام وفي هذا اجحاف كبير بحق الموظف ذلك ان المادة ٢١ من القانون ذاته تتطلب لغرض “إلغاء” العقوبة الانضباطية “عدم استنفاذها لاثرها” بقولها (اولا : اذا وجه للموظف شكر من الرئاسة او مجلس الوزراء او الوزير او من يخوله ولم يكن معاقبا او كان معاقبا واستنفدت العقوبة اثرها فيمنح قدما لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة) ومما يؤكد راينا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها بالقول (ثانيا : اذا كان الموظف معاقبا فان الشكر يلغي عقوبة لفت النظر واذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الانذار المفروضة عليه واذا حصل على ثلاثة تشكرات فاكثر وكان معاقبا بعقوبة اشد من الانذار فتقلص مدة تأخير ترفيعه شهرا واحد عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة اشهر في السنة) فقد ذكرت هذا المادة “الترفيع” وليس “العلاوة السنوية” وكذلك ما ذكره نص المادة الثامنة بالقول (سادسا : تنزيل الدرجة : ويكون بامر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة .
ا بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع، تنزيل راتب الموظف الى الحد الادنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي نالها في الدرجة المنزل منها (بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل اليها) ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة. ب بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة كل سنتين، تخفيض زيادتين من راتب الموظف ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة .
ج بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة السنوية، تخفيض ثلاث زيادات سنوية من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة .) فهذه المادة القانونية تكلمت عن الترفيع والعلاوة والزيادة السنوية والزيادة كل سنتين معا في فقرات عدة ولو ان المشرع قصد بالزيادة السنوية العلاوة لنص على ذلك بشكل واضح.
خلاصة القول(أثر العقوبة الانضباطية لا ينصرف إلى العلاوة السنوية بل إلى الترفيع ومنذ تاريخ الاستحقاق وذلك للاختلاف الواضح بين العلاوة والترفيع في المفهوم والأثر المالي وأثر كل ذلك على إمكانية إلغاء العقوبة الانضباطية مستقبلا وما يترتب على ذلك من آثار مالية وغير مالية على الموظف العام وهذا ما اتجه اليه القضاء الإداري في العراق وبالتالي فإن ما يتعارض مع ذلك يعد أمرا مخالفا لمبدأ المشروعية وتدرج القواعد القانونية ) .