مقالة قانونية بعنوان مقارنة بين تنسيب الموظف وموظف الخدمة الجامعية في ضوء القانون- كلية الحقوق
استنادا الى توجيهات الاستاذ الدكتور قصي كمال الدين الاحمدي المحترم رئيس جامعة الموصل وتحت شعار الجامعة في خدمة المجتمع وبمتابعة الدكتور وسام نعمت ابراهيم السعدي المحترم عميد الكلية وضمن خطط وبرامج كليتنا في الانفتاح والتفاعل مع المجتمع ، فقد كتب الدكتور صدام خزعل يحيى المحترم قانون الاثبات والمرافعات المدنية المساعد واحد منتسبي فرع القانون الخاص في كليتنا مقالة قانونية بعنوان مقارنة بين تنسيب الموظف،وموظف الخدمة الجامعية في ضؤ القانون جاء فيها….
يختلط على الكثير من الاداريين ايجاد الحدود الفاصلة او الفروقات مابين تنسبب الموظف العادي ومن يتحمل رواتبه ،مع تنسيب موظف الخدمة الجامعية(مدرس مساعد _مدرس_استاذمساعد_استاذ)…
لبيان ذلك نقول ان تنسيب الموظف العادي يخضع في مايتعلق بمستحقاته الماليه،الى القرار ٧٥ لسنة ١٩٨٩ والصادر عن مجلس قيادة الثورة(المنحل)والنافذ لحد الان حيث تتحمل دائرته رواتب السنة الاولى للتنسيب .بينما تتحمل الدائرة المستفيدة من التنسيب رواتبه للسنة الثانية او التالية..بينما نجد ان الماده (٩)من قانون الخدمة الجامعية رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٨ قد بينت ان الجهة المنسب اليها موظف الخدمة الجامعية اي المستفيدة هي من تتحمل تسديد مستحقاته من رواتب ومخصصات، خلافا لماتضمنه القرار ٧٥ اعلاه.لذا فالفرق واضح مابين الاثنين من حيث ابتدا تحديد مدة التنسيب ومن ثم من هي الجهة المختصة بدفع المستحقات المالية….نامل ان نكون قد قدمنا فائدة قانونية لمن اختلط عليه الامر في هذا الشان.ومن الله نستمد العون والتوفيق….