17 أبريل، 2024

مقالة قانونية تسلط الضوء على((تاريخ تثبيت الموظف تحت التجربة

مقالة قانونية تسلط الضوء على((تاريخ تثبيت الموظف تحت التجربة
لعل من الأمور المهمة التي اكدها نص القانون ان تاريخ تثبيت الموظف العام الموضوع تحت التجربة يحتسب باليوم والتاريخ المحدد بعد تمامه السنة من الخدمة الفعلية (دون ان يكون لديه اية إجازات دون راتب او إجازات بنصف راتب) اما عن الاجازة الاعتيادية التي يستحقها قانونا (أثناء فترة التجربة) فان النص القانوني قد جاء عاما مطلقا والمطلق يجري على اطلاقه فالموظف تحت التجربة هو موظف تم تعيينه على الملاك الدائم وبالتالي يعامل معاملة الموظف العادي من حيث استحقاقه للاجازة الاعتيادية وإجراءات منح الاجازة بنص القانون وبهذا السياق ذهب نص المادة ٤٣ من قانون الخدمة المدنيةالعراقي النافذ رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل، وكذلك نصه (1- يستحق الموظف اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد من كل عشرة أيام من مدة خدمته.) ولفظ الموظف هنا يشمل من هم تحت التجربة اي ان الاجازة الاعتيادية هي لجميع الموظفين وبراتب تام وهي خدمة وظيفية فعلية تحتسب لأغراض التثبيت والترفيع والعلاوة والتقاعد، وهو كذلك ما سبق وأكده نص المادة ١٤ من القانون نفسه بالنص: (….3 – تحسب مدة التجربة من مدة خدمة الموظف بعد التثبيت .
4 – تعتبر العطلات المدرسية خدمة فعلية لأغراض الفقرة(1) من هذه المادة بالنسبة للذين يتمتعون بها)، عليه فان الاجازة الاعتيادية خلال مدة التجربة (المستحقة قانونا والممنوحة فعلا) هي من ضمن مدة الخدمة الوظيفية التي تحتسب للتثبيت ومنح العلاوة السنوية وهو ما دفع المشرع الى النص على اعتبار هذه السنة من ضمن خدمة الموظف الوظيفية بعد التثبيت اما ان تخلل الخدمة (اجازة دون راتب او بنصف راتب) فانها (تمدد) فترة التثبيت لحين بلوغ تمام السنة الوظيفية بخدمة فعلية تامة، وبهذا يتم منحه العلاوة السنوية من تاريخ الاستحقاق الفعلي للتثبيت (سنة وظيفية فعلية).
الدكتور احمد محمود الربيعي
استاذ القانون الاداري المساعد
كلية الحقوق / جامعة الموصل

مشاركة الخبر

مشاركة الخبر