مقالة قانونية – كلية الحقوق

أ.م.د.صدام خزعل يحيى
فرع القانون الخاص
كلية الحقوق
جامعة الموصل
الخصومة الإدارية…….
تلعب طرق الاثبات او أدلة الاثبات دورا مهما في الوصول الى استحصال حقوق الناس الموضوعية ولاسيما في المسائل والقضايا المدنية حيث حدد المشرع في قانون الاثبات العراقي ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ المعدل طرقا معينة لاثبات الخصومة المدنية تتدرج من الدليل الكتابي وصولا للقرائن القضائية مرورا بالشهادة والاقرار والاستجواب واليمين و الخبرة والمعاينة… الخ ، حيث لمحكمة الموضوع ان تكلف المدعي باثبات دعواه وحسب نوع الدعوى وصولا للحكم الحاسم في الدعوى ويثار تساؤلا مهما هنا الا وهو هل تطبق هذه الطرق على الخصومة الإدارية التي تكاد تتمتع بخصوصية معينة نظرا لطبيعة هذه الخصومات التي غالبا ماتكون الادارة طرفا فيها؟
الجواب بالتاكيد انه لايمنع القانون ولاسيما قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة الخامس لسنة ٢٠١٣ من تطبيق قانون المرافعات والاثبات على الدعاوى التي تنظرها محكمة قضاء الموظفين او المحكمة الادارية ، ولكن وبالرغم من ذلك نجد ان للاثبات الاداري للوقائع المكونة للدعوى الادارية تتمتع بخصوصية معينة ونسبية عن ماهو عليه الحال في الدعوى المدنية ، فلايجوز في كثير من الاحيان اثبات الوقائع الادارية محل الدعاوى الإدارية إلا بأدلة كتابية معتبرة كالاستقالة او المباشرة او الاضبارة الشخصية والامور الادارية الاخرى التي لاتثبت الا بالادلة الكتابية التحريرية فمثالا لايجوز سماع البينة الشخصية الشهادة في كثير من الوقائع وان كان هناك توجه بسماعها في حالة تنظيم محضرا لتلف اضابير مثلا اي ان الوقائع الادارية سواء أكانت وقائع مادية او قانونية لاتثبت الابالكتابة كذلك نجد ان نطاق اللجؤ لليمين الحاسمة او المتممة يكاد لايكون لها تطبيقا بهذا المجال لخصوصية المنازعات الادارية والحال ينطبق على الادلة الاخرى نسبيا
الذي نريد ان نوصله الاتي:-
١.ان طرق اثبات النزاع المدني تختلف عن اثبات النزاع والخصومة الإدارية لخصوصية الاخيرة
٢-ممكن تطبيق بعض الإدلة المدنية على المنازعات الادارية بما يتناسب مع الواقعة الإدارية موضوع الدعوى ومن الممكن عدم تطبيق البعض الاخر لتنافرها مع ادوات اثبات بعض تلك الوقائع
٣.لماذا لايتم تشريع خاص ينظم طرق اثبات خاصة بالقضايا الادارية يأخذ بنظر الأعتبار طبيعة الادلة الممكن تطبيقها وبما لاتتعارض مع الوقائع الإدارية؟