24 مارس، 2020
الاثار القانونية المترتبة على خرق حظر التجوال او التجمع
استنادا إلى توجيهات الاستاذ الدكتور قصي كمال الدين الاحمدي المحترم رئيس جامعة الموصل بضرورة الانفتاح والتفاعل مع المجتمع ومؤسساته المختلفة وباشراف ومتابعة الأستاذ الدكتور عمار سعدون حامد المحترم عميد الكلية فقد قدم الدكتور محمد عباس حمودي ورقة عمل بين فيها التوصيف القانوني من منظور القانون الجنائي لخرق حظر التجوال وكلأتي ،،
من المعلوم ان السلطات الادارية والتنفيذية منوط بها بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة ان تنهض بأعباء ضرورية وحيوية للمجتمع في اطار خدمة الصالح العام وذلك للحفاظ على الامن العام والنظام العام والصحة العامة في الاحوال العادية الاستثنائية على حد السواء .
ولضمان نجاح هذه السلطات في تنفيذ هذه القوانين لغرض الحفاظ على المصالح الأساسية للمجتمع خاصة في الظروف الاستثنائية التي تهدد امن وسلامة المواطنين فقد خول القانون سلطاتها في الضبط الاداري فضلا عن الحزم في تطبيق القوانين الجزائية التي تكفل حماية تلك المصالح .
وحيث ان خلية الازمة التي تم تشكيلها بموجب الامر الديواني رقم 55لسنة 2020 قد اصدرت قرارا بمنع التجوال والتجمع تنفيذا للاوامر والوصايا الصحية التي دأبت اغلب دول العالم على تطبيقها للحد من انتشار وباء كورونا المستجد وتداعياته الخطيرة .
لذا فإن من مستلزمات تنفيذ هذه الاوامر في اطار السعي للحفاظ على صحة الجميع فان لسلطات الضبط القضائي والاداري صلاحيات بموجب احكام القانون الاداري والانظمة والتعليمات المرعية ما يكفل تطبيق حظر التجوال ومنع خرقه .
والى جانب ذلك فان خرق حظر التجوال يمثل جريمة يعاقب عليها القانون ولها اكثر من وصف قانوني بحسب سلوك ارتكابها وما يرافقها من ظروف واحوال وما ينجم عليها من اثار .
فقد يكون وصفها القانوني عند اهمال المواطن وعدم التزامه بحظر التجوال او التجمع او عدم تقيده بالقوانين والانظمة والاوامر الصادرة بهذا الشأن وما يؤدي اليه من اخطار تتمثل بانتشار هذا الفايروس الذي يهدد حياة المجتمع بالتالي ينطبق على هذه الحالة احكام المادة 369 من احكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل التي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن مائتي الف دينار كل من تسبب بخطئه في انتشار مرض خطير مضر بحياة المواطنين .
وقد يكون الوصف القانوني لمخالفة الاوامر الصادرة من السلطات المختصة والهيئات والمجالس الرسمية وشبه الرسمية دون ان يترتب على ذلك التسبب بانتشار مرض منطبقا عليها احكام المادة 240 من قانون العقوبات المشار اليه اعلاه والتي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او بالغرامة المشار اليها ،،،،
وهنا ندعو ونلتمس من الجميع الالتزام الطوعي بالاوامر الصادرة من السلطات المختصة حفاظا على ارواح الجميع وسلامتهم وان يكون الجزاء الجنائي اخر ما تلجأ اليه السلطات لغرض الحفاظ على امن وسلامة المجتمع .