11 أبريل، 2020
تداعيات ازمة انتشار فيروس كورونا واثارها على القضاء المستعجل – كلية الحقوق
استناداً الى توجيهات الاستاذ الدكتور قصي كمال الدين الأحمدي المحترم رئيس جامعة الموصل بضرورة الانفتاح والتفاعل مع المجتمع خاصة في ظل الظرف الراهن المتمثل بانتشار فايروس كورونا وبأشراف ومتابعة الاستاذ الدكتور عمار سعدون حامد عميد الكلية فقد تناول الدكتور صدام خزعل تداعيات ازمة انتشار فيروس كورونا واثارها على القضاء المستعجل .
لايخفى على الجميع ان الزلزال الصحي الذي ضرب العالم باسره،والمتمثل بانتشار فيروس كورونا والتداعيات التي رتبها على المجتمع الدولي والاقليمي والمحلي،بكافةالمجالات الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه والبيئيه والقانونيهوغيرها من المجالات الاخرى.
حيث ظهرت الازمات الاقتصاديه ومن قبلهاالازمات الصحيه التي تمثلت بانهيار النظم الصحيه في الدول المتقدمه،والتي اظهرت عجزها التام عن مواجهة هذا الفيروس بشكل فعال والقضاء عليه.حيث انعكس ذلك باتخاذ جمله من التدابير والاجراءات الوقائيه والعلاجيه للحد من انتشاره وكبح جماحه .حيث ان الاضرار التي رتبها انتشار هذا الفيروس لم تنحصر بعشرات الالاف من الوفيات والاصابات فقط،فضلاعن الخسائر الماديه ،بل تعدى ذلك الى حد اظهار ضعف المنظومه القانونيه عن مواجهته والتكيف معه واتخاذ الاجراءات القانونيه التي يجب اتخاذها باتجاه التداعيات التي رتبها،كون ظهوره وانتشاره شكل قوه قاهره لم تكن متوقعه ،ممايقتضي اتخاذ تدابير استثنائيه وحلول ناجعه لتجاوز ازمته..
وفي بلدنا العراق وازاء هذه الجائحه تم اصدار قرارات حظر التجول كاحد التدابير الوقائيه لمواجهة هذا الفيروس.مما ادى ذلك حتما الى تعطيل دوائر الدوله ومؤوسساتها ومن ذلك (القضاء المستعجل)وعمل المحاكم.لذا فقد كان من الطبيعي ان تتاثر حقوق الخصوم الذين يرومون طلب الحمايه القضائيه المستعجله من القضاء المستعجل،وتاثرمصالحهم من جراء ذلك ولكن كيف؟؟؟
ان القضاء المستعجل هو قضاء وقتي لايتدخل باصل النزاع ولافي دفوعه الموضوعيه،بل هوقضاء تقتصر مهمته على اثبات واقعه قانونيه ممكن ان تكون محل نزاع مستقبلا امام القضاء.فعناصره تتمثل بعنصر الاستجال او الوقت ،والاخر بالحق الذي يخشى على ضياع معالمه بسبب فوات الوقت ممايهدد صاحبه بفقدان ذلك الحق.فقانون المرافعات المدنيه رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ تناول احكام هذا النوع من القضاء وفي المواد من (١٤١_١٥٠)فضلا عن الماده ٣٠٢ منه التي تتعلق بانعقاد الاختصاص لمحكمة الاحوال الشخصيه باصدار الحكم وبصفه مستعجله بنفقه مؤقته اوبتعين امين على محضون متنازع على حضانته يقوم برعايته والمحافظه عليه اذا قام لديها من الاسباب مايخشى منه خطر عاجل على طالب النفقه او على بقاءالمحضون تحت يد حاضنه حتى يبت في اساس الدعوى،كماتختص بغير ذلك من الامور المستعجله الداخله في اختصاصه.فضلا عماتنص عليه الماده ١/٣١من قانون الاحوال الشخصيه رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل والتي جاءفيها (للقاضي اثناء النظر في دعوى النفقه ان يقرر تقدير نفقه مؤقته للزوجه على زوجها ويكون هذا القرار قابلا للتنفيذ)
وحيث ان الاختصاص ينعقدلمحكمة البداءه للنظر بمسائل القضاء المستعجل اولمحكمة الموضوع اذا رفعت اليها هذه المسائل بطريق التبيعيه اثناء السير في الدعوى،وهذا ما اشارت اليه الماده (١/٢/١٤١)من قانون المرافعات المدنيه.وحيث ان دور هذه المحكمه في اطار القضاء المستعجل ،يتمثل بالانتقال لمحل الكشف وتثبيت الحاله اوالواقعه محل النزاع بمعرفةالقاضي او الخبير،خشية من ضياع معالمها،التي يحتمل ان تكون محل نزاع مستقبلا،بحيث لاتسطيع من القيام بهذه المهمه الابناءا على طلب من ذوي الشان وتبليغ الطرف الاخر.حيث تقوم المحكمه بتنظيم محضر بالكشف يشتمل على جميع المسائل التي اقتضاها اجراء الكشف وتثبيت الحاله. وهذا مااشارت اليه الماده ١٤٧ من القانون المذكور.
وازاء انتشار فيروس كورونا ومااستتبعه ذلك من فرض حظر التجول فقد ادى ذلك الى تعطل القضاء المستعجل عن القيام بمهامه بتقديم الحمايه القضائيه المستعجله،لتعذر تشكيل المحاكم المختصه به، وتعذر حظور صاحب الشان طالب الاجراء المستعجل وتقديم طلب به.حيث لاتكفي الادله الاخرى على اثبات هكذا وقائع الامن خلال اجراءات القضاء المستجل الفنيه الدقيقه.فالمواطن الذي تعرض داره لاضرار جسيمه مثلا بسبب تسرب المياه لداره من جراء كسر انبوب ماء لدائرة البلديه او المجاري،وقيام تلك الدائره مثلا باصلاح هذا الانبوب خلال فترة حظر التجول قد يحول ذلك لصاحب الدار من اثبات هذه الواقعه لاحقا وطلب التعويض لان معالمها ازيلت بازالة سبب الضرر.وكذلك الحال بالنسبه للزوجه التي كانت بحاجه ملحه لنفقه مؤقته لها اثناء هذه الفتره ،فانها هي الاخرى لاتستطيع من اللجوء لقضاء محكمة الاحوال الشخصيه المستعجل لفرضها اوللحصول عليها.وكذلك يمكن القياس على الحالات المستعجله التي اشرنا اليها انفا
الذي توصلنا اليه ان تداعيات انتشار هذا الفيروس اثر تاثيرا كبيرا على حقوق المواطنين الذين قامت لهم اسباب جديه بطلب الحمايه القضائيه المستعجله،مماانعكس ذلك على امكانية ضياع حقوقهم الموضوعيه مستقبلا من جراء تعذر اللجوء لهذا القضاء في وقته المناسب،ممايعني حرمانهم لضمانه حقيقيه من ضمانات التقاضي الاجرائيه،وبالتالي يستحيل تعويض هذا الدليل المستعجل باي دليل اخر،ولاسيما عندمايكون الدليل الفني الوحيد لاثبات الدعوى الموضوعيه مستقبلا لذانطلب من مجلس القضاء الاعلى ومن خلال التنسيق مع وزارة الداخليه اصدار اعمام بخصوص تخويل مركز شرطة المختص مكانيا باجراء الكشف المستعجل وتثبيت الواقعه بمحضر رسمي يمكن لمحكمة الموضوع الاعتمادعليه مستقبلا ان اقتنعت بصحته.وبذلك نامل ان نكون قد وفقنا بعرض هذا الموضوع الحيوي ،والحلول المناسبه له ومن الله التوفيق
الدكتور صدام خزعل يحيى
مدرس قانون المرافعات المدنيه والاثبات.
جامعة الموصل / كلية الحقوق
مدرس قانون المرافعات المدنيه والاثبات.
جامعة الموصل / كلية الحقوق