15 أبريل، 2020
دور الخبير الطبي في اثبات تصرفات المصاب بفايروس كورونا- كلية الحقوق
استناداً الى توجيهات الاستاذ الدكتور قصي كمال الدين الأحمدي المحترم رئيس جامعة الموصل بضرورة الانفتاح والتفاعل مع المجتمع خاصة في ظل الظرف الراهن المتمثل بانتشار فايروس كورونا وبأشراف ومتابعة الاستاذ الدكتور عمار سعدون حامد عميد الكلية فقد تناولت الدكتوره سجى عمر ال عمرو دور الخبير الطبي في اثبات تصرفات المصاب بفايروس كورونا
لقد اثار مرض الاصابة بفايروس كورونا الرعب والخوف في العالم قاطبة باعتباره مرضا قاتلا يؤدي إلى الموت وفي الوقت نفسه اثار العديد من التساؤلات القانونية التي لابد من الاجابة عنها في ظل الوضع الراهن اهمها هل يعتبر هذا المرض مرض موت؟واذا كان كذلك فما مدى صحة التصرفات القانونية التي يقوم بها المصاب بالفايروس في مدة اصابته؟ومن سيقرر طبيعة ذلك المرض والاثبات فيه؟للإجابة عن تلك التساؤلات لابد من معرفة المقصود من فايروس كورونا ذلك المصطلح الذي بات ملازما لنا في كل حياتنا بداية يمكن القول ان هذا المصطلح هو علمي متطور لفايروس قديم إلا أنه بات يشكل خطورة في تطوره يؤدي في بعض الحالات إلى الموت وذلك طبقا لتقرير منظمة الصحة العالمية حيث وصفته ب(الفايروس القاتل)وأصدرت بشانه توصيات للسلامة العامة خوف الموت بسببه واوجبت الالتزام بها للمحافظة على الحياة من الموت ومن هنا يبرز دور الخبرة الطبية في الاثبات باعتبارها احد وسائل الاثبات المنظمة في قانون الاثبات العراقي ذي الرقم ١٠٧لسنة١٩٧٩ المعدل في المواد(١٣٢_١٤٦) والتي يمكن تعريفها بانها الاستشارة التي يقصد منها الحصول على معلومات ضرورية من اهل الاختصاص في المسائل العملية والفنية والتي لاتستطيع المحكمة من الالمام بها. وقد توصل الخبراء الطبيين إلى أن نسبة الموت الواردة في هذاالمرض تشكل ٩٨ بالمئة بمعنى انه ليس جميع من يصاب به سوف يموت وهو يعتمد على مدى قوة مناعة المصاب وتحديه له وكما هو معلوم فإن مرض الموت قانونا هو المرض الذي يؤدي غالبا الى الموت أو يخاف فيه الموت على الاكثر وبالتالي فتصرفات المصاب بالفايروس والمتمثلة بالطلاق والوصية والبيع والهبة وغيرها تخضع إلى راي الخبير الطبي في اثبات صحتها ونفاذها من عدمه بناء على تقدير كل حالة على حدة وهل الفايروس هو من تسبب بموته ام لا طالما إن هناك حالات يسجل فيها الموت و على هذا الاساس يمكن القول ان الفيصل الحاسم في هذه المسالة هو تقرير الخبير الطبي وذلك بالرجوع إلى نص المادة(١٤٦) من قانون الاثبات النافذ والتي أعطت للمحكمة السلطة التقديرية في الأخذ بتقرير الخبير وجعله سببا للحكم أو عدم الأخذ به بشرط تسبيب هذالحكم لاثبات صحة هذه التصرفات ونفاذها أو بطلانها.
واخيرا نسال الله السلامة للجميع ومن الله التوفيق
الدكتوره سجى عمر ال عمرو
مدرس قانون المرافعات والاثبات
جامعة الموصل / كلية الحقوق