18 أبريل، 2020
تداعيات فايروس كورونا على حق الطفل بالرضاع -كلية الحقوق
استناداً الى توجيهات الاستاذ الدكتور قصي كمال الدين الأحمدي المحترم رئيس جامعة الموصل بضرورة الانفتاح والتفاعل مع المجتمع خاصة في ظل الظرف الراهن المتمثل بانتشار فايروس كورونا وبأشراف ومتابعة الاستاذ الدكتور عمار سعدون حامد عميد الكلية فقد تناولت الدكتوره نادية خير الدين تداعيات فايروس كورونا على حق الطفل بالرضاع .
تتعدد التداعيات التي اخذت تترتب على انتشار فايروس كورونا( كوفيد 19) خاصة بعد اقرار منظمة الصحة العالمية بتصنيفه كجائحة عالمية ،تلك التداعيات التي القت بضلالها على سائر مرافق الحياة بل وأصل سير عجلة الحياة وهو الانسان ، وقد ارتأينا البحث في تداعيات انتشاره الخطيرة على اهم مكونات المجتمع متمثلا بالأسرة وحقوق افرادها ،ومن ضمنهم الطفل وحقه في الرضاع كحق اوجبه الشارع له قبل المشرع. .ان طبيعة الحياة بين افراد الاسرة وما تفرضه من تقارب وتعايش في مكان واحد يزيد من فرصة انتقال المرض وانتشاره في حال اصابة احد افرادها، فكيف اذا كان من اصيب به هي الام المرضعة لطفل صغير يحتاج ليقوى بحنانها وحليبها أو العكس في حال ان اصيب هو دونها، ، بمرض يعد التباعد اول السبل الوقائية للتصدي له ومحاولة الحد من انتشاره .فهل تلزم الام بإرضاع طفلها في هاتين الحالتين ام لا؟،وهل لها ذلك استنادا الى التصور الاول الذي شاع في بداية انتشار هذا المرض من ان الاطفال اكثر الفئات العمرية امانا وسلاما من الاصابة به ام ماذا؟
اولا:في حال كانت الام هي المصابة..
في حال كانت الام هي المصابة فإنها لاُتلزم والحالة هذه بالإرضاع لا شرعا ولاقانونا حماية لحق اسمى من حق الطفل في الرضاع ، الا وهو حقه في الحياة لحمايته والحيلولة دون اصابته بالمرض في حال ثبتت سلامته، بل حتى وان لم يتم ثبوتها أي في المرحلة التي تسبق ظهور الفحوصات ، وكان في ظاهر حاله سليما ، حتى وان كان الطفل لا يتقبل الإحليبها وحضنها، بل ان عليها الاتفعل وليس في ذلك اهدار لحقه بل حماية لحياته وهي اولى والدليل:
1_ماجاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ،عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لاَ تُورِدُوا المُمْرِضَ عَلَى المُصِحِّ) رواه البخاري، ،ومايقتضيه ذلك من ضرورة التباعد والتفريق بين المريض والسليم ،كوسيلة من الوسائل الوقائية التي سبقت الشريعة الاسلامية غيرها في الاعتداد بها .لما يترتب على المخالطة من اثر في انتشار المرض والحيلولة دون انحساره .ووفق ماتقتضيه طبيعة علاقة الام برضيعها واحتضانه وارضاعه.
2_ماقام عليه اتفاق الفقهاء وان من شروط الزام الام بالإرضاع ،هو عدم اصابتها بمرض يمنعها من ذلك ،ويسبب ضررا لها او للطفل ، فكيف ان كان الضرر قد يودي بحياته.
3_ما ورد في المادة(55) من قانون الاحوال الشخصية العراقي التي نصت على ان: ((على الام ارضاع ولدها الا في الحالات المرضية التي تمنعها من ذلك ))،اذ يلزم المشرع الام بإرضاع الطفل باعتبار الرضاع حق من حقوقه التي اوجبها الشرع له ودليله في قوله تعالى: ((والوالدات يرضعن اولادهن.. ))، الإ في الحالات المرضية (وهو محل اتفاق الفقهاء المسلمين )، واستنادا لحديثه صل الله عليه وسلم (لاضرر ولاضرر).،خشية عليها من ناحية ان كانت الام هي المريضة مرضا يعيقها عن العناية بالطفل ، فما الحال فيما اذا كان هذا المرض مرضا معديا بل قاتلا في اغلب الحالات .وخشية على الطفل من الناحية الاخرى. بالإضافة الى ماورد في الفقرة(2) من المادة(57) من قانون الاحوال الشخصية التي جعلت مصلحة المحضون في كل فقرة من فقراتها هي الاساس في صياغتها ومضمونها اذ اشترطت في الحاضنة القدرة البدنية على تربية المحضون وصيانته،ومنعها حضانته في حال كانت غير قادرة على رعايته بسبب مرضها ، ومنعها هنا من باب اولى خشية عليه من العدوى.
4_ما اثبته واقع الحال والدراسات اللاحقة لانتشار المرض من ضمنها الدراسة التي اجراها أستاذ المناعة والأمراض المعدية لدى الأطفال بجامعة أكسفورد، وفق ماجاء فيها” إن أعداد الإصابات بين الأطفال الآن لا تقل عنها بين البالغين، رغم أننا كنا نعتقد في البداية أنه لا يصيب الأطفال. لكن الأطفال عادة تظهر عليهم أعراض طفيفة جراء الإصابة بالعدوى” ، وهو دليل ضعف ماجاء عن منظمة الصحة العالمية والعديد من الدراسات في بداية انتشار الفايروس وان الاطفال اقل عرضة للمرض بل هم الفئة الابعد عنه ،بما اعتمدته في البدء من دراسة أشرف عليها باحثون صينيون ونشرتها دورية “نيتشر ميديسن”، على عشرة اطفال صينين اصيب اهلهم بالمرض وهم من عائلة واحدة وأن أحد الأطفال الـ10 لم تظهر عليه أعراض على الإطلاق، في حين ان باقي الأطفال ظهرت عليهم أعراض خفيفة.
5_ان كان منع منظمة الصحة العالمية الام المصابة بالإيدز من ارضاع طفلها خشية ان ينتقل المرض عن طريق الحليب اليه ، فمن باب اولى منعها في حال اصابتها بهذا المرض ومنع نفسها من ارضاعه متى قام الشك لديها بالإصابة ، لتحقق كل الوسائل المؤدية الى انتقال هذا المرض(فايروس كورونا) بعملية الارضاع.
.ثانيا: إن كان الطفل هو المصاب.
مع حاجة الطفل للام وتعلق اي ام بطفلها ورغبتها بالذود عنه ، ومن له سواها يعتني به في حال الاصابة ، فان الام غير ملزمة بإرضاعه بل ان من واجبها هو عدم ارضاعه الرضاعة الطبيعية بالأخص ، لما تستوجبه من تلامس قد يودي الى تعرضها للإصابة ونشرها المرض لبقية افراد العائلة وذلك استنادا للمادة (55) احوال شخصية ، واعمالا للفظ المطلق(المطلق يجري على اطلاقه) الوارد في النص والاستثناء الوارد فيه متمثلا بعبارة:( الا في الحالات المرضية التي تمنعها من ذلك )، وهنا مانع يمنع الام من الالتزام بالإرضاع بطريقة الرضاعة الطبيعية خصوصا وماتتطلبه عملية الرضاع من تلامس وتقارب بين الام وطفلها بل ولايخل ذلك بالتزامها لإنها تراعي مصلحة اولى وهي حماية نفسها من انتقال العدوى اليها بسبب عملية الرضاع ،والحيلولة دون تزايد عدد المصابين من افراد العائلة والمجتمع اذ(لا ضرر ولاضرار)، وارتكابا لإخف الضررين من انتقال المرض ونقله للبقية.وخير دليل على ذلك وللخشية على زيادة رقعة المرض اتجاه المؤسسات الصحية الى حجر الاطفال المصابين حتى وان لم يتجاوزوا العدة اشهر وماحصل من حالات في العراق خير دليل على هذا الاتجاه .. .
لذا على الام اتخاذ الاجراءات الوقائية التي تحول دون انتقال او نقل المرض لطفلها ان كانت مصابة ، او انتقاله لها في حال اصابته ولايكون ذلك الا بالحجر الصحي للمصاب طفلا كان ام بالغ كالأم .ولايعني الحجر التخلي سواء اكان عن الام في حال اصابتها، او عن الطفل في حال اصابته انما هو مراعاة لمصلحة اولى ، الإ وهي بقية افراد العائلة والمريض نفسه عند وضعه في يد من يتولى العناية به.
في حال كانت الام هي المصابة فإنها لاُتلزم والحالة هذه بالإرضاع لا شرعا ولاقانونا حماية لحق اسمى من حق الطفل في الرضاع ، الا وهو حقه في الحياة لحمايته والحيلولة دون اصابته بالمرض في حال ثبتت سلامته، بل حتى وان لم يتم ثبوتها أي في المرحلة التي تسبق ظهور الفحوصات ، وكان في ظاهر حاله سليما ، حتى وان كان الطفل لا يتقبل الإحليبها وحضنها، بل ان عليها الاتفعل وليس في ذلك اهدار لحقه بل حماية لحياته وهي اولى والدليل:
1_ماجاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ،عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لاَ تُورِدُوا المُمْرِضَ عَلَى المُصِحِّ) رواه البخاري، ،ومايقتضيه ذلك من ضرورة التباعد والتفريق بين المريض والسليم ،كوسيلة من الوسائل الوقائية التي سبقت الشريعة الاسلامية غيرها في الاعتداد بها .لما يترتب على المخالطة من اثر في انتشار المرض والحيلولة دون انحساره .ووفق ماتقتضيه طبيعة علاقة الام برضيعها واحتضانه وارضاعه.
2_ماقام عليه اتفاق الفقهاء وان من شروط الزام الام بالإرضاع ،هو عدم اصابتها بمرض يمنعها من ذلك ،ويسبب ضررا لها او للطفل ، فكيف ان كان الضرر قد يودي بحياته.
3_ما ورد في المادة(55) من قانون الاحوال الشخصية العراقي التي نصت على ان: ((على الام ارضاع ولدها الا في الحالات المرضية التي تمنعها من ذلك ))،اذ يلزم المشرع الام بإرضاع الطفل باعتبار الرضاع حق من حقوقه التي اوجبها الشرع له ودليله في قوله تعالى: ((والوالدات يرضعن اولادهن.. ))، الإ في الحالات المرضية (وهو محل اتفاق الفقهاء المسلمين )، واستنادا لحديثه صل الله عليه وسلم (لاضرر ولاضرر).،خشية عليها من ناحية ان كانت الام هي المريضة مرضا يعيقها عن العناية بالطفل ، فما الحال فيما اذا كان هذا المرض مرضا معديا بل قاتلا في اغلب الحالات .وخشية على الطفل من الناحية الاخرى. بالإضافة الى ماورد في الفقرة(2) من المادة(57) من قانون الاحوال الشخصية التي جعلت مصلحة المحضون في كل فقرة من فقراتها هي الاساس في صياغتها ومضمونها اذ اشترطت في الحاضنة القدرة البدنية على تربية المحضون وصيانته،ومنعها حضانته في حال كانت غير قادرة على رعايته بسبب مرضها ، ومنعها هنا من باب اولى خشية عليه من العدوى.
4_ما اثبته واقع الحال والدراسات اللاحقة لانتشار المرض من ضمنها الدراسة التي اجراها أستاذ المناعة والأمراض المعدية لدى الأطفال بجامعة أكسفورد، وفق ماجاء فيها” إن أعداد الإصابات بين الأطفال الآن لا تقل عنها بين البالغين، رغم أننا كنا نعتقد في البداية أنه لا يصيب الأطفال. لكن الأطفال عادة تظهر عليهم أعراض طفيفة جراء الإصابة بالعدوى” ، وهو دليل ضعف ماجاء عن منظمة الصحة العالمية والعديد من الدراسات في بداية انتشار الفايروس وان الاطفال اقل عرضة للمرض بل هم الفئة الابعد عنه ،بما اعتمدته في البدء من دراسة أشرف عليها باحثون صينيون ونشرتها دورية “نيتشر ميديسن”، على عشرة اطفال صينين اصيب اهلهم بالمرض وهم من عائلة واحدة وأن أحد الأطفال الـ10 لم تظهر عليه أعراض على الإطلاق، في حين ان باقي الأطفال ظهرت عليهم أعراض خفيفة.
5_ان كان منع منظمة الصحة العالمية الام المصابة بالإيدز من ارضاع طفلها خشية ان ينتقل المرض عن طريق الحليب اليه ، فمن باب اولى منعها في حال اصابتها بهذا المرض ومنع نفسها من ارضاعه متى قام الشك لديها بالإصابة ، لتحقق كل الوسائل المؤدية الى انتقال هذا المرض(فايروس كورونا) بعملية الارضاع.
.ثانيا: إن كان الطفل هو المصاب.
مع حاجة الطفل للام وتعلق اي ام بطفلها ورغبتها بالذود عنه ، ومن له سواها يعتني به في حال الاصابة ، فان الام غير ملزمة بإرضاعه بل ان من واجبها هو عدم ارضاعه الرضاعة الطبيعية بالأخص ، لما تستوجبه من تلامس قد يودي الى تعرضها للإصابة ونشرها المرض لبقية افراد العائلة وذلك استنادا للمادة (55) احوال شخصية ، واعمالا للفظ المطلق(المطلق يجري على اطلاقه) الوارد في النص والاستثناء الوارد فيه متمثلا بعبارة:( الا في الحالات المرضية التي تمنعها من ذلك )، وهنا مانع يمنع الام من الالتزام بالإرضاع بطريقة الرضاعة الطبيعية خصوصا وماتتطلبه عملية الرضاع من تلامس وتقارب بين الام وطفلها بل ولايخل ذلك بالتزامها لإنها تراعي مصلحة اولى وهي حماية نفسها من انتقال العدوى اليها بسبب عملية الرضاع ،والحيلولة دون تزايد عدد المصابين من افراد العائلة والمجتمع اذ(لا ضرر ولاضرار)، وارتكابا لإخف الضررين من انتقال المرض ونقله للبقية.وخير دليل على ذلك وللخشية على زيادة رقعة المرض اتجاه المؤسسات الصحية الى حجر الاطفال المصابين حتى وان لم يتجاوزوا العدة اشهر وماحصل من حالات في العراق خير دليل على هذا الاتجاه .. .
لذا على الام اتخاذ الاجراءات الوقائية التي تحول دون انتقال او نقل المرض لطفلها ان كانت مصابة ، او انتقاله لها في حال اصابته ولايكون ذلك الا بالحجر الصحي للمصاب طفلا كان ام بالغ كالأم .ولايعني الحجر التخلي سواء اكان عن الام في حال اصابتها، او عن الطفل في حال اصابته انما هو مراعاة لمصلحة اولى ، الإ وهي بقية افراد العائلة والمريض نفسه عند وضعه في يد من يتولى العناية به.