الاحكام القانونية لوفاة المزايد في قانون بيع وايجار اموال الدوله ٢١ لسنة ٢٠١٣ -كلية الحقوق
لم يتناول قانون بيع وايجار اموال الدولة العراقي النافذ موضوع وفاة المزايد، ولقد تم معالجة حالة الوفاة ضمن احكام المادة (24) من التعليمات رقم (4) لسنة 2017 تعليمات تسهيل تنفيذ قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل، ومن خلال المادة 24 بفقراتها من التعليمات المشار اليها نجد ان تلك المادة عالجت العديد من الفرضيات منها اذا توفى المشتري أو المستأجر بعد رسو المزايدة عليه وحصل ضم ( كسر القرار ) على المبلغ الذي كان قد رسى عليه فيعد كافاً يده عن المزايدة.
وإذا توفى المزايد مشتريا كان ام مستأجرا بعد إجراء الإحالة عليه واكتسابها الدرجة القطعية دون أن يقع ضم ( كسر قرار ) من شخص آخر ولم يكن العقار قد سجل في دائرة التسجيل العقاري في حالة شراء عقار او لم يبرم عقد الإيجار بين المستأجر والجهة المالكة في حالة الإيجار أو تسليم المال في حالة بيع المنقول فعلى الجهة المالكة أن تشعر الورثة أو من يقوم مقامهم بقبول الشراء أو الاستئجار أو عدم قبوله.
وتستكمل إجراءات المعاملة مع الورثة وفقاً لأحكام التعليمات عند قبولهم الشراء أو الاستئجار وفقاً للقانون.
وفي حالة عدم قبول الورثة الشراء أو الاستئجار تطبيق أحكام النكول بحقهم بوصفهم ناكلين عن قبول الشراء أو الاستئجار وتكون تركة المزايد المتوفي مسؤولة عن ضمان النقص الذي يطرأ على بدل الإحالة الجديد بالنسبة لبدل الإحالة القديمة.
وعند وفاة المزايد تتولى الدائرة المعنية إنذار الورثة الكبار فيما إذا كانوا يرغبون في الشراء أو الاستئجار وتطلب منهم أن يقدموا خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة قساماً شرعياً لورثة المزايد المتوفي.
وإذا لم يراجع الورثة الدائرة المعنية خلال المدة المعنية في الإنذار أو تبين من القسام الشرعي إن بين الورثة صغيراً أو محجوزاً أو غائباً فعلى الدائرة المعنية أن تطلب من المحكمة المختصة تحرير تركة المتوفي وعدم تقسيمها بين الورثة لحين استيفاء بدل البيع او الإيجار بكامله من التركة.
وإذا علمت الدائرة المعنية بوجود قاصرين بين الورثة فعليها أن تطلب من المحكمة المختصة تحرير التركة للمتوفي ونصب وصي عليهم ليتولى إجراء المعاملات المترتبة على الورثة.
عرض أقل