دستورية وقانونية القرار ١٥٤ لسنة ٢٠٠١- كلية الحقوق
من القرارات التنظيمية التنفيذية المباشرة قرار مجلس قيادة الثورة المنحل اعلاه.الذي اعطى للجهات الادارية والبلديات صلاحية ازالة التجاوزات الواقعه. على اراضي الدولة بمختلف انواعها.ولكن القرار المذكور لم يعط ضمانات للغير ولاسيما المشكوك تحقق فعل التجاوز من قبله.فالقرار المذكور بعد ماكان يعطي للقائمقام صلاحية قاضي جنح وبامكانية حبس المتجاوز ،الا ان المحكمة الاتحادية العليا وفي قرار لها اعتبرت صلاحية الحبس غير دستورية وان القضاء هو الجهة المختصة في حبس المتجاوز.وانطلاقا من ذلك نرى ان القرار المذكور وطالما سحب هذه الصلاحية فان تجزئة القرار المذكور يجعل منه قابلا للطعن بعدم دستوريته اصلا سيما وان القرار لم ينص على امكانية الطعن به قانونا وقضاء”وبالتالي ان اي قرار اداري لايتحصن برقابة قضائية لاحقة او اثناء تنفيذ مضمون هذا القرار يجعل منه ان تكون الادارة في مركز قانوني اعلى من الغير وبالتالي فان مبدا المشروعية الذي ينص على خضوع الادارة بتصرفاتها للقانون اسوة بالافراد غير متحقق وهذا مأيبه الدستور والقانون سيما وان هناك صدر من مجلس النواب العراقي القانون ١٧لسنة ٢٠٠٥المعدل والذي قضى بالغاء منع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة. هذا مانراه حسب وجهة نظرنا القانونية.