6 مايو، 2025

مقالة قانونية

مقالة قانونية تخصصية للاستاذ المساعد الدكتور أحمد محمود الربيعي عن (عقوبة تنزيل الدرجة بين النص والتطبيق)،،،
نصت المادة الثامنة من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل على :
((سادسا : تنزيل الدرجة : ويكون بامر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة:-
أ.بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع ، تنزيل راتب الموظف الى الحد الادنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي نالها في الدرجة المنزل منها (بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل اليها) ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة .
ب.بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة كل سنتين ، تخفيض زيادتين من راتب الموظف ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه
الاخير قبل فرض العقوبة
ج.بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة السنوية ، تخفيض ثلاث زيادات سنوية من راتب
الموظف مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة))،،،
النص القانوني اعلاه تكلم عن ثلاثة أنظمة لحدود راتب الموظف العام أولها نظام الدرجات المالية وهو النظام المعمول به حاليا ، والثاني نظام الزيادة كل سنتين والثالث هو نظام الزيادة السنوية .
ان ما يعنينا هنا هو نظام الدرجات المالية واذا حللنا النص اعلاه وجدناه:
١. يتكلم عن تخفيض الراتب بقياس الدرجة المالية التي دون درجته مباشرة لذلك عندما يصدر الامر الاداري بتنزيل الدرجة (( أذا افترضنا مثلا ان الموظف في الدرجة الخامسة/ المرحلة الثالثة)) يجب أن يكون بصيغة: (( تخفيض راتب الموظف الى راتب الدرجة السادسة/المرحلة الثالثة)) مع احتساب علاواته بقياس الدرجة السادسة طبعا.
٢. تسكينه في راتب الدرجة السادسة/ المرحلة الثالثة لمدة ٣ ثلاث سنوات كاملة بغض النظر عن طبيعة خدماته فيها سواء براتب تام ام دون راتب ام بنصف راتب وهو ما يذهب اليه استاذنا الدكتور غازي فيصل.
٣. يعاد الموظف الى درجته مع احتساب علاوته المستحقة قبل تنزيل الدرجة ويكون الأمر الاداري بصيغة (( يعاد الموظف الى راتب الدرجة الخامسة/ المرحلة الثالثة)) مع احتساب جميع العلاواة التي حصل عليها قبل تنزيل الدرجة، اي انه يعود بحكم القانون وبقرار اداري كاشف وليس بمعاملة ترفيع جديدة الى ذات النقطة التي انتهى إليها قبل تنزيل الدرجة.
٤. حقوق الموظف الذي تم تنزيل درجته ((عدا الاجازات الموصوفة التي لا ترتب تغيير في مركزه القانوني و الراتب المنزل اليه)) تتوقف كون الموظف خاضع لتنفيذ عقوبة انضباطية بحقه فلا يمنح اجازة دراسية مثلا لان فيها تغيير لمركزه القانوني خلال تلك الفترة لحين انقضاء الثلاث سنوات المحددة بنص القانون.
٥. الثلاث سنوات المقضية أثناء تنزيل الدرجة تحتسب خدمة وظيفية اعتيادية ان كانت براتب تام لكنها تسقط من حساب سلم الرواتب كونها عقوبة ذات نظام قانوني خاص.

مشاركة الخبر

مشاركة الخبر