19 مايو، 2025

مقالة قانونية

تمديد خدمة موظف الخدمة الجامعية (التدريسي)
جعل المشرع العراقي إحالة الموظف العام على التقاعد عند إكماله (60) ستين سنة من العمر وهي السن القانونية للإحالة على التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته (نص البند (أولاً) من المادة (10) من قانون التعديل الأول قانون التقاعد الموحد)، واستثنى من أحكام السن القانونية للإحالة على التقاعد المشمولين بقانون الخدمة الجامعية من حملة اللقب العلمي أستاذ وأستاذ مساعد(نص البند (أولاً) من المادة (2) من قانون التعديل الأول قانون التقاعد الموحد)، وجعل المشرع السن القانونية لإحالتهم على التقاعد عند إكمال الثالثة والستين (63) سنة من العمر(نص البند (ثانياً) من المادة (2) من قانون التعديل الأول قانون التقاعد الموحد)، مما يعني أن حملة اللقب العلمي (مدرس مساعد) و(مدرس) يحالون على التقاعد عند إكمال سن الستين (60) سنة وبذلك ساوى المشرع العراقي بينهم وبين بقية شرائح الموظفين بجعله سن الإحالة على التقاعد(60) ستين سنة، لكن هناك حالات خاصة نص عليها المشرع العراقي أجاز فيها تمديد خدمة (التدريسي) أو تأجيل انفكاكه من الوظيفة وهذه الحالات هي:
الحالة الأولى: تمديد خدمة حملة اللقب العلمي (أستاذ) و(أستاذ مساعد) مدة لا تزيد عن (5) خمس سنوات
أعطى المشرع العراقي الصلاحية لمجلس الجامعة لتمديد خدمة حملة اللقب العلمي (أستاذ) و(أستاذ مساعد) مدة لا تزيد عن (5) خمس سنوات حسب حاجة القسم أو الكلية على أن يكون التمديد كل ثلاث سنوات(نص الفقرة (ب) من البند (أولاً) من المادة (2) من قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية)، ويكون التمديد عن طريق تقديم طلب إلى عمادة الكلية معززاً بالحاجة الفعلية لخدمات (الأستاذ أو الأستاذ المساعد) وعدد الطلبة الذين يشرف عليهم وعدد موظفي الخدمة الجامعية ممن يحملون نفس اللقب ونفس التخصص العام والدقيق فضلاً عن عدم الشمول بإجراءات المساءلة والعدالة والتصريح الأمني ثم يعرض الطلب والأوليات كافة على مجلس الكلية الذي بدوره يحيلها بعد الموافقة عليها إلى مجلس الجامعة لغرض طرحها في أقرب جلسة والموافقة عليها ثم إحالتها إلى الوزارة لمصادقة الوزير على قرار المجلس، وتعد مدة التمديد خدمة فعلية.
الحالة الثانية: تعديل تأريخ تولد موظف الخدمة الجامعية
أعطى المشرع العراقي الصلاحية لمجلس الجامعة عد تولد موظف الخدمة الجامعية (إذا كان من مواليد 1/7) إلى نهاية السنة التقويمية أي في (31/12) من السنة ذاتها بعد مصادقة الوزير على قرار المجلس (نص البند (ثانياً) من المادة (2) من قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية)، ويكون تعديل تأريخ التولد بتقديم طلب، قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تأريخ بلوغ السن القانونية لموظف الخدمة الجامعية، للقسم العلمي ومن ثم الكلية ومجلس الجامعة وفق الحاجة الفعلية لتعديل تأريخ التولد ويكون مرتبطاً بإشراف الأستاذ على طلبة الدراسات العليا أو تدريس طلبة الدراسة الأولية وعدم وجود البديل للقيام بالمهام المكلف بها على شرط أن يتم تعديل تأريخ التولد قبل حصوله على تمديد الخدمة وبعد التأكد من قرار تثبيت العمر المحفوظ في الملفة الشخصية للتدريسي (كتابي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/الدائرة القانونية والإدارية/قسم الموارد البشرية/شعبة التقاعد ذي الرقم ق/4/5/6937 المؤرخ في 21/5/2015؛ وضوابط تعديل التولد الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/الدائرة القانونية والإدارية/قسم الموارد البشرية/شعبة التقاعد في 30/9/2020).
الحالة الثالثة: تأجيل انفكاك موظف الخدمة الجامعية
بالإمكان تأجيل انفكاك (التدريسي) المحال على التقاعد لمدة لا تزيد على (3) أشهر إذا كان في عهدته أمولاً للدولة لتصفيتها وتبرئة ذمته المالية أو لغرض تدقيق وجود أموال بذمته وتعد هذه المدة أجراً مقابل عمل، عملاً بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (465) لسنة 2019 الذي أقره المجلس في جلسته الاعتيادية الواحدة والخمسون المنعقدة بتاريخ 30/12/2019 والذي نص على أنه ( للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة تأجيل انفكاك الموظف الذي يحال على التقاعد لغرض تدقيق ذمته المالية أصولياً خلال مدة تحددها الدائرة ذات العلاقة على أن لا تزيد عن (3) ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ إصدار أمر الإحالة على التقاعد، لغرض تسليمه تلك الأموال بحسب ما جاء في كتاب الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ذي العدد 1/3189 المؤرخ في 29/12/2019).
الحالة الرابعة: تمديد خدمة موظف الخدمة الجامعية إذا كان من ذوي الشهداء
يحق لموظف الخدمة الجامعية (التدريسي) وللموظف بشكل عام تمديد خدمته الوظيفية والاستمرار فيها إلى حين بلوغه سن الثامنة والستين من العمر، استثناءً من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، إذا كان (التدريسي) من ذوي الشهداء ولديه قرار صادر من مؤسسة الشهداء وكان من المشمولين بالبند (أولاً) من المادة (1) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل التي حددت من هو الشهيد، ومن ذوي الشهداء المحددين بالبند (ثانياً) الذي نص على أن “ذوو الشهيد أ- الوالدان والأولاد، ب- الزوج والزوجات وإن كانوا غير عراقيين، ج- الإخوة والأخوات، ث- أولاد الابن وأولاد البنت”، ويكون تمديد الخدمة وفقاً لأحكام البند (سادساً) من المادة (20) من قانون مؤسسة الشهداء التي نصت على أنه (يحق للموظف من ذوي الشهيد الاستمرار في الخدمة إلى حين بلوغه سن الثامنة والستين من العمر (٦٨) سنة استثناءً من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة٢٠١٤ أو أي قانون يحل محله بصرف النظر عن مدة خدمته).
المشاور القانوني
أحمد محمود أمين الحيالي
مسؤول شعبة الموارد البشرية في كلية الحقوق/جامعة الموصل
دبلوم عالي في القانون الخاص

مشاركة الخبر

مشاركة الخبر