1 يونيو، 2025
مقالة قانونية

هل يعد القِدم خدمة وظيفية للموظف،،،
كثيراً ما يثار السؤال عن القِدم الوظيفي هل يعد خدمة وظيفية أم لا ؟ وللإجابة على هذا السؤال لابد من بيان معنى القِدم وتعريفه، ومعرفة الحالات التي يمنح فيه الموظف العام قِدماً وفقاً للقانون العراقي.
أولاً: معنى القِدم وتعريفه:
يعد القِدم من الحوافز المعنوية التي تلجأ إليها الإدارة التي تُساهم في التأثير في العاملين من خلال رفع معنوياتهم في بيئة العمل، وجعلهم أكثر تفاعلاً مع بعضهم البعض من جهة ومع الإدارة من جهة ثانية، وهو من الطُرق التي تُستخدم في تقديم الشُكر للعاملين في مؤسسةٍ ما، مُقابل العمل الممتاز الذي قاموا بتحقيقهِ خلال مدة زمنيةٍ مُحددة، مما يشعرهم بأنّ لهم قيمة في مكان العمل، وأنّ لهم دوراً مهماً في النجاح الذي حققته المؤسسة، ويعُرِفَ القِدم بأنه (حق من حقوق الموظف المعنوية إذ يتم بموجبها تقديم استحقاق الموظف القانوني للعلاوة السنوية أو الترفيع لمدة زمنية معلومة) أي أنه اختزال أو تقصير أو تقليص المدة التي يشترطها القانون للترفيع أو العلاوة السنوية.
ثانياً: الطبيعة القانونية للقِدم
جاءت أغلب النصوص القانونية المنظمة لمنح القِدم في العراق بصيغة الوجوب لذا فأن الموظف الذي تتوفر فيه الشروط القانونية لمنح القِدم يستمد حقه من القانون، وسلطة الإدارة في هذا المجال مقيدة ولا يتعدى دورها التثبت من توفر الشروط المطلوبة لمنح القِدم، وليس لها سلطة تقديرية في منحه ما دامت شروطه متوفرة، لأنه حق للموظف يحصل عليه مباشرةً من نصوص القانون، ويعد امتناعها عن منح القِدم للموظف على الرغم من توفر الشروط القانونية قراراً إدارياً سلبياً يجوز الطعن فيه والمطالبة بإلغائه.
ثالثاً: حالات منح القِدم
يمنح الموظف العام قِدماً وفقاً للقانون العراقي في حالات معينة يمكن تلخيصها على وفق الآتي:
1. إذا حصل الموظف العام على كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء يمنحه قِدماً مدته (6) ستة أشهر عملاً بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (155) لسنة 2000.
2. إذا وجه له شكر وتقدير من الرئاسة أو مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو من يخوله فيمنح الموظف قِدماً لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا يتجاوز مدة القِدم ثلاثة أشهر في السنة الواحدة (الفقرة (أولاً) من المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام).
3. يمنح الموظف العام الذي يحصل على شهادة جامعية ذات اختصاص أثناء الخدمة أو خارجها قِدماً لمدة سنة واحدة لغرض الترفيع بشرط ألا تكون تلك الشهادة قد اتخذت أساساً لتحديد راتبه (الفقرة (أ) من البند (4) من المادة (19) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 المعدل).
4. يمنح الموظف العام الذي حصل أثناء الخدمة أو خارجها على شهادة دبلوم عالِ قِدماً لمدة سنة لغرض الترفيع بشروط هي: أولاً: أن تكون شهادة الدبلوم تالية للشهادة الأولية الجامعية أو ما يعادلها وألا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنتين دراسيتين، ثانياً: ألا تكون الشهادة قد اتخذت أساساً في تحديد راتبه، ثالثاً: أن تكون الشهادة ذات علاقة بأعمال وظيفته أو الوظيفة التي سيرشح إليها، (الفقرة (ب) من البند (4) من المادة (19).
5. أما الموظف الذي يحصل على شهادة دبلوم عالِ مدة دراسته سنة دراسية واحدة بعد الشهادة الجامعية الأولية أو ما يعادلها فيمنح قِدماً لمدة ستة أشهر لغرض الترفيع مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرتين (ثانياً وثالثاً) من البند (ب). (الفقرة (ج) من البند (4) من المادة (19).
6. منح المشرع العراقي الموظف العام قِدماً لغرض الترفيع وفق قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (361) لسنة 1983 إذا أكمل أو اجتاز دورة تدريبية بنجاح لا تقل مدتها عـن ثلاثـــة أشهر داخل العراق وخارجه قِدماً لأغراض الترفيع على الوجه الآتي: –
أ. لمدة الدورة لمن كان معدل درجاته الامتحانية (85%) فما فـوق أو بتقدير (جيد جداً) على ألا تزيد مــدة القــِـدم الممــــنوح على ستة أشهر في كل الأحوال.
ب. لمــدة نصـف دورة لمـــن كان معــدل درجاتــه الامتحانيــة أقــل مــــن (85%) ولحـــد (70%) وبتقديــــر(جيد) على ألا تزيد مدة القِدم الممنوحة على ثلاثة أشهر في كل الأحوال (نص البند (ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (361) لسنة 1983، ونص المشرع العراقي في المادة (9) من القرار على عدم العمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار وبالتالي ألغيت نصوص الفقرات (5-9) من المادة (19) من قانون الخدمة المدنية وحل محلها بنود وفقرات قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) الآنف الذكر.
7. منح المشرع العراقي امتيازات للموظف المجاز دراسياً للحصول على شهادة عليا من خارج العراق أو داخله ممن يحصل على الشهادة الدراسية المتعاقد عليها خلال المدة القانونية (المدة الأصغرية) للدراسة المثبتة بالعقد دون تمديد إضافة للامتيازات التي يستحقها وفق التشريعات النافذة، منحه المشرع امتياز مهم وهو “احتساب المدة المتبقية من مدة الدراسة المثبتة في العقد قِدماً لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد في حالة إكماله الدراسة قبل انتهاء المدة”. (نص الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (50) من قانون الخدمة المدنية).
8. منح القِدم في حالة ترقية موظف الخدمة الجامعية الحاصل على لقب (مدرس) إلى لقب (أستاذ مساعد) والحاصل على لقب (أستاذ مساعد) إلى لقب (أستاذ) قبل مدة لا تزيد على سنة من المدة المحددة قانوناً للترقية العلمية لموظف الخدمة الجامعية وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (315) لسنة 1988، ومن يتم ترقيته قبل المدة المحددة يمنح قِدماً لغرض الترفيع فقط، يعادل ما تبقى من المدة المحددة لترقيته قانوناً. (نص الفقرتين (2،1) من البند (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (315) لسنة 1988).
رابعاً: الأغراض التي يمنح القِدم لأجلها
1. لغرض الترفيع والعلاوة القادمين كما في حالة كتب الشكر.
2. لغرض الترفيع دون العلاوة كما في حالة الحصول على شهادة جامعية ذات اختصاص أثناء الخدمة أو خارجها (دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه)، وإذا أكمل الموظف أو اجتاز دورة تدريبية بنجاح.
3. لأغراض العلاوة والترفيع والترقية في حالة إكماله الدراسة قبل انتهاء المدة (المدة الأصغرية).
وبناءً على ما تقدم لا يعد القِدم خدمة وظيفية وإنما هو اختزال للمدة التي اشترط المشرع أن يقضيها الموظف في الدرجة أو المرحلة (للترفيع أو العلاوة السنوية) مما يساهم في تقدم الموظف على درجات ومراحل سلم الرواتب دون أن تزداد خدمته الوظيفية.
أحمد محمود أمين الحيالي
مسؤول شعبة الموارد البشرية
كلية الحقوق/جامعة الموصل


















