25 يونيو، 2025
مقالة قانونية

النظام القانوني للعقد الدراسي والكفالة الدراسية،،،
مقالة قانونية تخصصية للاستاذ المساعد الدكتور صدام خزعل يحيى احد تدريسيي فرع القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة الموصل،،،
تلجأ المؤوسات التعليمية المختلفة في العراق ولغرض أستيفاء المبالغ والنفقات المصروفة على الطلبة الدارسين سواء على النفقة الخاصة او التعليم الموازي او الدراسة المسائية في داخل العراق أو الطلبة المبتعثين خارج العراق للدراسة عن طريق البعثات او الزمالات الدراسية ، الى إبرام أو تنظيم عقود دراسية يتحدد بموجبها حقوق والتزامات الطرفين لذا تلجأ تلك المؤوسسات الى تضمين هذه العقود بندا يتضمن إمكانية مطالبة الطالب أو الكفيل عند أخلال الاول ببنود العقد فضلا عن تنظيم عقد كفالة مستقل يتعهد بموجبه الكفيل بتأديته لكافة المبالغ والنفقات التي صرفت على الطالب أثناء الدراسة مباشرة باعتباره كفيلا متضامنا مع الطالب المدين وفقا لأحكام المادة (١٠٣١) من القانون المدني العراقي رقم ٤١ لسنة ١٩٥١ المعدل والتي تنص (فإذا كان الكفيل متضامنا مع المدين فالدائن مخير في المطالبة ان شاء طالب المدين وأن شاء طالب الكفيل ، ومطالبته لأحدهما لاتسقط حق مطالبة الاخر فبعد مطالبته لإحدهما ، له أن يطالب الأخر وله أن يطالبهما معا )
وبناءا على ماتقدم يحق للمؤوسسة التعليمية الدائنة الرجوع على المدين او الكفيل في العقد الدراسي اوكلاهما معا بالتضامن والتكافل في مطالبتهما بتلك المبالغ والنفقات المصروفة بإعتبارها ديونا للدولة واجبة الاستحقاق والسداد ، ولكن التساؤل الذي ممكن إثارته هنا ، ( ماهو القانون الواجب التطبيق على الطالب المخل وكفيله المتضامن معه؟؟
للأجابة على ذلك نقول إن قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ المعدل هو القانون الواجب التطبيق بإعتباره قانونا خاصا مقيدا للقانون العام ولأن المبالغ المطالب بها تعود للدولة حيث يصار الى تطبيقه من قبل الموظف المخول بتطبيقه والذي له صفة المنفذ العدل من خلال تطبيق أحكام الفقرتين(١٠و١١ من المادة الاولى منه) حيث يجب أن يراعى في المطالبة بتلك المصروفات توجيه إنذار سابق من الموظف المخول بتطبيقه الى المدين والدائن ينذرهم بوجوب تسديد الطالب خلال عشرة ايام تبدأ اعتبارا من اليوم التالي للتبليغ استنادا لاحكام المادة (الثالثة) منه وعند عدم امتثال الطالب او الكفيل للإنذار وانتهاء المدة يلجأ الموظف المخول الى حجز الاموال المنقولة اولا للمدين وغير المنقولة عند عدم كفاية الاولى وبما يعادل الطلب تطبيقا لاحكام المادة (الخامسة) من القانون اعلاه
، وبناء على ما تقدم نستطيع القول أن المبالغ المترتبة من جراء الاخلال بالعقد الدراسي هي ديون حكومية مستحقة الأداء وواجبة السداد من الطالب المدين وكفيله المتضامن على حد سواء وإن هذه الاجراءات تنصب في المحافظة على حقوق واموال الدولة ومنعا من التهرب منها لذا يجب على من يقدم على إبرام هكذا عقود مستقبلا مدينا كان أو كفيلا مراعاة تلك الاحكام .

















