29 يونيو، 2025

مقالة قانونية

القواعد الموضوعية لاتفاقيات المسؤولية النووية،،،
مقالة قانونية تخصصية للاستاذ الدكتورة زينة حازم خلف إحدى تدريسيات فرع القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة الموصل،،،
تعد المسؤولية الناشئة عن الأضرار النووية التي تصيب الغير في أشخاصهم او أموالهم التي ينفرد بها مستغلو المنشآت النووية مسؤولية من نوع خاص تحكمها القواعد المنظمة من قبل اتفاقيات دولية وأهمها اتفاقية باريس لعام ١٩٦٠ المتعلقة بمسؤولية الطرف الثالث في مجال الطاقة النووية واتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقد تم توحيدهما ببروتوكول مشترك عام ١٩٩٢ لربط وتوحيد الأحكام التي تتضمنها هاتين الاتفاقيتين والذي لم يعتد بقانون محل وقوع الضرر او الحادث المنشئ للالتزام فيما يتعلق بالقانون الذي يحكم مسؤولية مشغلي المنشآت النووية فيما لو أثير التنازع والاعتداد بقانون الدولة التي تقع فيها المنشآت النووية التي يتبعها المشغل المسؤول عن الحادث وتوجد طائفة مختارة من القواعد الموضوعية مقدمة من كلا الاتفاقيتين لتحديد النظام الذي ينبغي ان يطبق فيما يتعلق بالوقائع التي تحدث في نطاق المسؤولية المدنية النووية وكما يأتي:
١. كلا الاتفاقيتين تنشآن نظاما للمسؤولية الصارمة عن الضرر النووي لذا فليس هناك دليل لازم على وقوع خطأ كشرط مسبق للمسؤولية وهناك عدد محدود من الإعفاءات من المسؤولية تقضي به كلتا الاتفاقيتين ويحدث الإعفاء اذا كانت الواقعة ناشئة عن فعل من النزاعات المسلحة او عن قتال او عن حرب أهلية او عن تمرد او عن كارثة طبيعية خطيرة ذات طابع استثنائي وفقا للمادة ٩ من اتفاقية باريس التي تنص على ان ( مشغل المنشأة النووية سوف لا يكون مسؤولا عن أي حادث نووي يكون ناتج بشكل مباشر عن نزاع مسلح ، عداء ،حرب مدنية ، او عصيان مسلح..) “The operator shall not be liable for damage caused by a nuclear incident directly due to an act of armed conflict, hostilities, civil war ,insurrection or…” .
٢. على الرغم من ان المفهوم الأصلي للضرر النووي كان محصورا في كلا الاتفاقيتين في الخسائر في الأرواح او من الإصابات الشخصية وفي ضياع الممتلكات او الأضرار بها امتد نطاق ذلك إذ أصبح يغطي الأضرار البيئية والخسارة الاقتصادية البحتة الناشئة عن الأضرار النووية وجاء بروتوكول فيينا التعديلي في عام ١٩٩٧ بتوسيع لمفهوم الضرر النووي بحيث جعله يشمل الخسارة الاقتصادية الناشئة عن الضياع او عن الإصابات وتكاليف تدابير إعادة الأوضاع في البيئة المشوهة وضياع الدخل الناشئ عن مصلحة اقتصادية وتكاليف التدابير الوقائية .
٣. توجه المسؤولية فقط على من يقوم بتشغيل المرفق النووي “المنشأة النووية” وفقا للمادة ٣ من اتفاقية باريس التي تنص على ان ” مشغل المنشأة النووية سوف يكون مسؤولا طبقا لأحكام هذه الاتفاقية” The operator of a nuclear installation shall be liable, in accordance with this convention…”
عرض الرؤى والإعلانات

ترويج المنشور
<img class="x16dsc37" role="presentation" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
<img class="x16dsc37" role="presentation" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
كل التفاعلات:

٢١٣

مشاركة الخبر

مشاركة الخبر