3 سبتمبر، 2025
مقالة قانونية

هل يجوز حبس المدين الموظف العام،وفقا لقانون التعديل السادس لقانون التنفيذ العراقي رقم ١٣لسنة٢٠١٩؟؟
اضافت المادة (٣٢)من قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم٤٥لسنة١٩٨٠ المعدل ،الفقرة (ثالثا)عليها لتقرا(إذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين ،يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين )
النص الجديد لايثير إشكالا قانونيا،خاصة إذا كان المدين شخص غير موظف اوذا أجر يتقاضاه من الدولة ..ولكن قد يثير ذات ألأشكال إذا كان المدين موظف ،لإن النص جاء مطلقا والمطلق يجري على إطلاقه مالم يقيد باي نص او دليل أخر،فضلا عن وجود المنع القانوني لحبس الاوهو نص المادة(٤١-رابعا)التي تنص لايجوز حبس المدين ….إذا كان ذا راتب أوأجر يتقاضاه من الدولة والقطاع الأشتراكي. فضلا عن ان المدين الموظف ممكن حجز نسبة لاتزيد عن خمس راتبه والمخصصات حسب منطوق المادة (٨٢)من ذات القانون،
لذا فالتساؤل المثار هنا هل ممكن حبس المدين الموظف إذا رفض تقديم كفيل ضامن حسب التعديل الجديد؟
فالواقع العملي شهد اختلاف في تطبيقات قرارات محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية مابين الجواز ومابين المنع ،ولكل منهما وحهة نظر القانونية المحترمة بذلك.وازاء ذلك نستطيع القول وحسب تحليل تلك النصوص إنه لايجوز حبس المدين الموظف إذا رفض تقديم كفيل ضامن لوجود المنع السابق اعلاه والذي أخذ بنظر الاعتبار صفة الموظف كمدين،وبالتالي حسب وجهة نظرنا ان الفقرة المعدلة لاتمسه اوتتعلق به لان منع حبسه من القواعد التنفيذية التي ممكن ان تتعلق بالنظام العام ،والدليل على عدم جواز الانفاق على استقطاع أكثر من النسبة المقررة قانونا حسب منطوق الفقرة ثانيا من المادة ٨٢اعلاه..فضلا عن امكانية حجز امواله الاخرى القابلة للحجز قانونا..
لذا فقد كان على المشرع تدارك هذا النقص التشريعي وتعديله لاحقا بالنص الاتي(اذا رفض المدين(غير الموظف)تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبسه)


















