19 أكتوبر، 2025

مقالة قانونية

((التظلم الوجوبي والتظلم الاختياري للموظف العام))
التظلم الى الإدارة من المسائل المهمة التي تسبق عملية الطعن امام المحاكم الادارية المختصة. لذلك فان هذا العملية نظمها القانون وجعلها شرطا لقبول دعوى الالغاء في القرار الاداري ((الانضباطي)) امام محكمة قضاء الموظفين، غير ان هذا الحال لا يستقيم مع الطعن بقرارات ((الخدمة المدنية)) كالتعيين والنقل والاجازة وغيرها التي لا يمنع القانون من التظلم امام الإدارة غير ان هذا التظلم هو أمر جوازي وعلى الطاعن ان يتوجه صوب محكمة قضاء الموظفين في اي وقت يشاء خلال مدة ٣٠ يوما ان كان داخل العراق و ٦٠ يوما ان كان خارج العراق من تاريخ تبلغه بالقرار المطعون به. من هنا فإننا نجد ان هناك من الموظفين من تفوته فرصة الطعن امام محكمة قضاء الموظفين بشؤون الخدمة المدنية عندما يذهب للتظلم من قرار الإدارة (( كاعادة التعيين والتعيين والترفيع وغيرها التي نظمها قانون الخدمة المدنية النافذ)) فيسقط حقه بالطعن قضاء ان تجاوزت مدة الطعن المحددة قانونا وهي مدة سقوط ينقضي الحق بالطعن حال انتهائها ويعامل القرار الاداري غير المشروع معاملة القرار السليم.

 

مشاركة الخبر

مشاركة الخبر