مقالة قانونية

2025-05-06T12:21:55+03:00

مقالة قانونية تخصصية للاستاذ المساعد الدكتور أحمد محمود الربيعي عن (عقوبة تنزيل الدرجة بين النص والتطبيق)،،، نصت المادة الثامنة من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ المعدل على : ((سادسا : تنزيل الدرجة : ويكون بامر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة:- أ.بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع ، تنزيل راتب الموظف الى الحد الادنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي نالها في الدرجة المنزل منها (بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل اليها) ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه [إقرأ المزيد]