تعليمات اللجنة الامتحانية

التعليمات الامتحانية رقم (134) لسنة 2000

المادة -1-
تسري هذه التعليمات على الجامعات وهيئة التعليم التقني والكليات والمعاهد التابعة لكل منها .
المادة -2-
اولا – يحدد مجلس الكلية او مجلس المعهد باقتراح من مجلس القسم او الفرع في الكلية التي لاتوجد فيها اقسام عدد امتحانات السعي ونوعها وكيفية اجرائها واحتساب نسبها على ان لاتقل درجة السعي عن 30%  ثلاثين من المئة ولا تزيد على 50% خمسين من المئة من الدرجة النهائية عدا المواضيع ذات الطبيعة العملية والتطبيقية فيترك تحديد نسبها لمجلس الجامعة او مجلس هيئة التعليم التقني .
ثانيا – تكون الامتحانات النهائية في الصفوف المنتهية لكليات الطب شاملة لبعض المواضيع التي يحددها مجلس الكلية ويحتسب السعي السنوي لمواضيع الصف السادس في الكليات الطبية بنسبة (20%) عشرين من المئة من الدرجة النهائية .

المادة -3-
اولا – يكون الامتحان النهائي الفصلي او السنوي للدورين الاول والثاني سريا في جميع المواضيع .
ثانيا – يتضمن الامتحان الفصلي او السنوي مفردات المواضيع المقررة خلال الفصل او السنة على ان لا تقل مدة الدراسة للدروس الفصلية عن (15) خمسة عشرة اسبوعا والدروس السنوية عن (30) ثلاثين اسبوعا ولا تدخل ضمن ذلك ايام الامتحانات النهائية والعطل الدراسية .

المادة -4-
يلتزم عضو الهيئة التدريسية ببرمجة مفردات المواضيع التي يدرسها مع توزيع الدرجات على السعي السنوي والامتحان النهائي ويعلن ذلك في بدء السنة الدراسية واعلان درجات السعي السنوي للطلبة بما لايق عن خمسة ايام قبل بدء الامتحانات النهائية من خلال القسم بعد مصادقة رئيس القسم او رئيس الفرع في الكليات التي ليس فيها اقسام ويحق للطالب الاعتراض على الدرجة او تصحيح الخطأ خلال الفترة المذكورة .

المادة -5-
يؤلف مجلس الكلية او المعهد ، باقتراح من العميد لجنة دائمية او اكثر لادارة الامتحانات حلال العام الدراسي .
المادة -6-
تكون درجة النجاح الصغرى (50%) خمسون من المئة لكل موضوع .
المادة -7-
يحسب كل موضوعين فصليين في الكليات التي تعتمد النظام الفصلي موضوعا سنويا واحدا الا في حالة ان يكون عدد ساعات الموضوع الفصلي مساويا للحد الادنى لعدد ساعات الدراسة للموضوع الواحد حلال العام الدراسي .
المادة -8-
اولا- يسمح للطالب الراسب بنصف المواضيع او اقل في امتحانات الدور الاول باداء امتحانات الدور الثاني في المواضيع التي رسب فيها 0 وبعكسه يعتبر راسبا من الدور الاول باستثناء طلبة الصف المنتهي في كليات الطب .
ثانيا – اذا اعتبر الطالب راسباً في أي من الدورين الاول او الثاني يعيد السنة دواماً وامتحاناً في جميع المواضيع التي رسب فيها وكذلك التي حصل فيها على تقدير مقبول مع مراعاة ما ورد باحكام المادة (18) من هذه التعليمات .
ثالثاً – يعفى الطالب الراسب من المواضيع المحذوفة ويطالب بالمواضيع المستحدثة في صفه عند تبديل المناهج الدراسية على ان لا يؤدي ذلك الى انتقاله الى صف اعلى او تخرجه الا اذا كان غير مطلوباً لموضوع مع مراعاة ما ورد بالبند .
رابعاً – في حالة نجاح الطالب بجميع المواضيع في المرحلة الدراسية التي هو فيها ورسوبه في بعض المواضيع المحمل بها من صف ادنى فيتم نجاحه للصف الاعلى ويبقى محملا بالمواضيع التي رسب فيها ويتوجب عليه النجاح فيها في السنة اللاحقة حتى ولو ينجح بمواضيع الصف الاعلى .

المادة – 9- يعتبر الطالب راسباً في أي موضوع اذا تجاوزت غياباته (10%) عشر من المئة من الساعات المقررة لذلك الموضوع بدون عذر مشروع او (15%) خمس عشرة بعذر مشروع يقره مجلس الكلية او المعهد .

المادة -10-  للطالب المشاركة بامتحانات الدور الثاني اذا كان عدم مشاركته في امتحانات الدور الاول بعذر مشروع يقره مجلس الكلية او المعهد على ان يعزز ذلك بوثائق رسمية وفي احدى الحالات الاتية :
اولاً- المرض المفاجئ
ثانياً- وفاة احد اقرباءه من الدرجة الاولى
ثالثاً- حوادث الدهس
رابعاً- التوقيف المفاجئ

المادة-11- تستثنى المواضيع الدراسية ذات الطابع العملي او التطبيقي التي ليس فيها امتحان نهائي من تأدية امتحان الدور الثاني ويحدد ذلك مجلس الكلية او المعهد في بداية السنة وتعلن للطلبة .
المادة-12- لايجوز تاجيل امتحان الدور الثاني باية حال من الاحوال .

المادة -13- تنزل (10) عشر درجات من الدرجة النهائية للموضوع الذي نجح فيه الطالب في الدور الثاني عند احتساب المعدل عدا النجاح بدرجة مقبول فتكون درجته 50% خمسون من المئة في ذلك الموضوع .

المادة-14- يعد مجلس القسم النتائج النهائية ويرفعها مع توصياته الى مجلس الكلية او المعهد لاقرارها واعلانها عدا الصفوف المنتهية فيتم مصادقة رئيس الجامعة او رئيس هيئة التعليم التقني عليها .

المادة -15-
اولا- يحسب معدل الطالب على اساس الدرجات التي حصل عليها في كل موضوع ويراعى في ذلك عدد الوحدات لكل موضوع .
ثانياً- تعتبر الوحدة جهد ساعة نظرية اسبوعيا ولمدة (15) خمسة عشر اسبوعا .
ثالثاً – تعادل كل ساعتين عملية في الكليات ساعة نظرية واحدة وكل ثلاث ساعات عملية تعادل ساعة ونصف ساعة اما في المعهد فتعادل الساعة العملية ساعة نظرية .

المادة -16-
اولاً- تحسب مرتبة التخرج للطالب وفقا لما ياتي :

  1. بالنسبة للدراسة التي مدتها سنتين حيث يكون نسب السنوات لاحتساب مرتبة التخرج كالاتي :

السنة الاولى 40%               اربعون من المئة 
السنة الثانية 60%               ستون من المئة

  1. في الدراسات التي مدتها (4) اربع سنوات يكون توزيع نسب السنوات كالاتي :

السنة الاولى 10%               عشر من المئة
السنة الثانية 20%               عشرون من المئة
السنة الثالثة 30%               ثلاثون من المئة
السنة الرابعة 40%              اربعون من المئة

ج- في الدراسات التي مدتها (5) خمس سنوات يكون توزيع نسب السنوات كالاتي :
السنة الاولى 5%         خمس من المئة
السنة الثانية 10%               عشر من المئة
السنة الثالثة 15%               خمس عشرة من المئة
السنة الرابعة 30%              ثلاثون من المئة
السنة الخامسة 40%             اربعون من المئة
د- في الدراسات التي مدتها (6)
السنة الاولى 5%         خمس من المئة
السنة الثانية 5%         خمس من المئة
السنة الثالثة 5%         خمس من المئة
السنة الرابعة 20%              عشرون من المئة
السنة الخامسة 25%             خمس وعشرون من المئة
السنة السادسة 40%             اربعون من المئة

ثانيا – يحتسب معدل التخرج بضرب معدل الطالب في كل سنة في النسبة المئوية المؤشرة ازاء ذلك ويكون المجموع للسنوات الدراسية هو معدل تخرج الطالب .

المادة -17-
اولاً- تعلن النتائج بالتقديرات التالية لتحديد مستوى الطالب بين الناجحين من حيث الدرجات :-
امتياز      يقابله بالدرجات       90 تسعون- 100 مئة
جيد جدا   يقابله بالدرجات       80 ثمانون- 89 تسع وثمانون
جيد        يقابله بالدرجات       70 سبعون- 79 تسع وسبعون
متوسط    يقابله بالدرجات       60 ستون- 69 تسع وستون
مقبول     يقابله بالدرجات       50 خمسون- 59 تسع وخمسون
راسب     يقابله بالدرجات       49 تسع واربعون فما دون
ثانياً- تجبر كسور الدرجة الى درجة واحدة اذا كانت نصف او اكثر للموضوع الواحد

المادة-18-
اولاً- لمجلس الجامعة او مجلس الهيئة بناءا على توصية مجلس الجامعة او المعهد احتساب سنة عدم رسوب للطالب الذي رسب في المواضيع التي لم يشترك فيها بالدور الثاني في السنة الثانية في حالة تقديمه تقريراً طبيا مصدقا من قبل لجنة مختصة في وزارة الصحة بسبب خارج عن ارادته او لقوة قاهرة في فترة الامتحان يقتنع بها مجلس الكلية او المعهد .

ثانياً- لمجلس الجامعة او لمجلس الهيئة بناءا على توصية من مجلس الكلية او المعهد السماح للطالب الراسب في السنة المنتهية لسنتين متتاليتين وكان رسوبه في السنة الثانية بموضوع سنوي واحد او بموضوعين فصليين بان يؤدي الامتحان في السنة الثالثة على ان يكون موقفه من الخدمة العسكرية سليما ولا يكون قد امضى المدة المسموح بها لبقائه في الكلية او المعهد .

المادة-19- تنتهي علاقة الطالب بالكلية او المعهد في احدى الحالتين الاتيتين :
اولا- اذا رسب سنتين متتاليتين في صفه .
ثانياً- اذا تجاوز الطالب ضعف الفترة المحددة المقررة للدراسة في تخصصه بما فيها سنوات الرسوب وعدم الرسوب والتأجيل واية سنوات اخرى مضافة للطالب او عند انتقاله لدراسة اخرى .

المادة-20- اذا ثبت غش الطالب او محاولة الغش في أي من الامتحانات اليومية او الاسبوعية او الشهرية او الفصلية النهائية يعتبر راسبا في جميع المواضيع لتلك السنة واذا تكرر ذلك يفصل من الكلية او المعهد ويرقن قيده من سجلاتها .

المادة-21-
اولا- للطالب ان يؤجل دراسته لسنة واحدة لاسباب مشروعة يقتنع بها مجلس الكلية او المعهد على ان يقدم طلب التاجيل قبل ثلاثين يوما في الاقل من بداية الامتحان النهائي .
ثانيا- لرئيس الجامعة او رئيس الهيئة بناءً على توصية مجلس الكلية او المعهد ان يؤجل دراسة الطالب لسنة ثانية ولاسباب مشروعة يقتنع بها على ان يقدم طلب التاجيل قبل ثلاثين يوما في الاقل من بداية الامتحان النهائي .
ثالثا- لايجوز تاجيل دراسة الطالب في الكليات او المعاهد التي تتبع النظام الفصلي في الفصل الدراسي الثاني الا اذا كان بسبب خارج عن ارادته وان يكون ناجحا في الفصل الدراسي الاول وفي هذه الحالة يعتبر التاجيل للسنة الدراسية باكملها .
رابعا- للوزير او من يخوله من رؤساء الجامعات او الهيئة بناءً على توصية من مجلس الجامعة او هيئة التعليم التقني ولاسباب مشروعة يقتنع بها تاجيل دراسة الطالب سنة ثالثة مع مراعاة ما جاء في المادة (19) من هذه التعليمات .

المادة-22- تلغى التعليمات الامتحانية عدد (7) لسنة 1989 0

المادة-23- تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من السنة الدراسية 2000/2001 0 

تعليمات التعديل الاول للتعليمات الامتحانية رقم (134) لسنة 2000 
عنوان التشريع: تعليمات التعديل الاول للتعليمات الامتحانية رقم (134) لسنة 2000
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 149
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يلي الى المادة (18) من التعليمات الامتحانية رقم (134) لسنة 2000 ويكون البند (ثالثا) منه :
ثالثا – للوزير لاسباب مشروعة يقتنع بها احتساب سنة عدم رسوب للطالب الراسب سنتين متتاليتين، بشرط ان يكون موقفه سليما من الخدمة العسكرية ولا يكون قد امضى المدة المسموح بها لبقائه في الكلية أو المعهد.
مادة 2
يضاف ما يلي الى التعليمات ويكون المادة ( – 19 – مكررة)
المادة – 19 – مكررة
اولا – يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الاولى والثانية في الكليات / الدراسات الصباحية في الصف الاول في الاختصاص المناظر او المقارب لتخصصه في احد معاهد هيئة التعليم التقني / الدراسات الصباحية او المسائية.
ثانيا – يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الثالثة فما فوق في الكليات / الدراسات الصباحية في الصف الثاني في الاختصاص المناظر او المقارب لتخصصه في احد معاهد هيئة التعليم التقني / الدراسات الصباحية او المسائية.
ثالثا – تسري احكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة على الطلبة المرقنة قيودهم في الكليات / الدراسات المسائية لقبولهم في احد معاهد هيئة التعليم التقني المسائية.
رابعا – يشترط لتطبيق احكام البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة ان يكون موقف الطالب المرقن قيده سليما من الخدمة العسكرية.
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

التعديل الثاني للتعليمات الامتحانية

التعديل الثاني للتعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000
عنوان التشريع: التعديل الثاني للتعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 153
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00

المادة-1- يلغى نص المادة (8) من التعليمات الامتحانية رقم (134) لسنة 2000 ويحل محله ما ياتي :
المادة-8-
اولا- يسمح للطالب الراسب بنصف المواضيع ( بجبر الكسر في حالة عدد المواضيع الفردي لصالح الطالب) او اقل في امتحانات الدور الاول باداء امتحانات الدور الثاني في المواضيع التي رسب فيها وبعكسه يعتبر راسبا في الدور الاول باستثناء طلبة الصف المنتهي في كلية الطب مع مراعاة ما ورد بالمادة (20) من هذه التعليمات .
ثانيا- اذا اعتبر الطالب راسبا في أي دور من الدورين الاول او الثاني يعيد السنة دواما وامتحانا في المواضيع التي رسب فيها وكذلك المواد التي حصل فيها على تقدير مقبول .

ثالثا- يعفى الطالب الراسب من المواضيع المحذوفة ويطالب بالمواضيع المستحدثة في صفه عند تبديل المناهج الدراسية على ان لا يؤدي ذلك الى انتقاله الى صف اعلى او تخرجه الا اذا كان غير مطلوب لموضوع مع مراعاة ما ورد بالبند (ثانيا) من هذه المادة.

رابعا- في حالة نجاح الطالب بجميع المواضيع في المرحلة الدراسية التي هو فيها ورسوبه في بعض المواد المحمل بها من صف ادنى فيتم نجاحه الى الصف الاعلى ويبقى محملا بالمواضيع التي رسب فيها ويتوجب عليه النجاح فيها في السنة اللاحقة حتى لو نجح بمواضيع الصف الاعلى .

المادة-2- يضاف ما يلي الى نص المادة (16) من التعليمات ويكون البند (ثالثا) منه :
ثالثا- تحسب مرتبة النجاح للطالب الذي يقبل في صف اعلى من الصف الاول (كالاوائل من خريجي المعاهد المقبولين في الصف الثاني او في حالات الانتقال من خارج القطر وغيرها) للسنوات التي درسها فقط وبنفس النسب المقررة آنفا لكل مرحلة معاد احتسابها الى (100%) .

المادة-3- يلغى نص المادة (17) من التعليمات ويحل محله ما ياتي :
المادة -17- اولا- تعلن النتائج بالتقديرات التالية لتحديد مستوى الطالب بين الناجحين من حيث الدرجات :
امتياز –  يقابله بالدرجات -90تسعون- 100مائة
جيد جدا – يقابله بالدرجات – 80 ثمانون – اقل من تسعين
جيد – يقابله بالدرجات – 70 سبعون – اقل من ثمانون
متوسط – يقابله بالدرجات – 60 ستون – اقل من 70 سبعين
مقبول – يقابله بالدرجات – 50 خمسون – اقل من 60 ستون
راسب – يقابله بالدرجات – 49 تسع واربعون فما دون
ثانيا – تجبر كسور الدرجة الى درجة صحيحة اذا كانت نصفا او اكثر للموضوع الواحد .
ثالثا – لايجوز جبر كسور الدرجة الى درجة صحيحة بالنسبة للمعدل 0

المادة -4- يلغى نص المادة (19 مكررة) من التعليمات ويحل محله ما ياتي :
المادة -19- مكررة –
اولا-أ- يقبل الطلبة المرقنة قيودهم من الدراسات الصباحية في كليات ومعاهد ذات تخصص مختلف وحدود قبول ادنى في المعدل لتلك السنة عن الكليات والمعاهد التي رقنت قيودهم فيها وحسب اختيارهم 0 وتتولى الوزارة توزيعهم بين الكليات والمعاهد وفق استمارة خاصة تعد لهذا الغرض على ان لايزيد عددهم على 10% من خطة القبول في الكلية او المعهد 0 ويضاف هذا العدد الى خطة القبول المقررة سنويا ويلتحق الطلبة بدءا من الصفوف الاولى ولمجلس الكلية او المعهد اعفاؤهم من بعض المواضيع .

  1. في حالة ترقين قيد الطلبة المشمولين باحكام الفقرة (أ) من هذا البند ترقن قيودهم نهائيا من سجلات الكليات الصباحية .

ثانيا-أ- يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الاولى والثانية في الكليات / الدراسات الصباحية في الصف من الاختصاص المناظر او المقارب لتخصص كل منهم في احد معاهد هيئة التعليم التقني / الدراسات الصباحية او المسائية .
ب- يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الثانية فما فوق في الكليات / الدراسات الصباحية في الصف الثاني في الاختصاص المناظر او المقارب لتخصص كل منهم في احد معاهد هئية التعليم التقني م الدراسات الصباحية او المسائية .

  1. تسري احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند على الطلبة المرقنة قيودهم في الكليات / الدراسات المسائية لقبولهم في احد معاهد هيئة التعليم التقني المسائية .
  2. يعاد الطلبة المرقنة قيودهم في العاهد التقنية في الدراسات الصباحية من خريجي المدارس المهنية الى نفس صفوفهم واختصاصاتهم في الدراسات المسائية .

ثالثا- يمنح الطلبة المرقنة قيودهم في الصف السادس من كليات الطب فرصة اداء الامتحان وبدورين فقط .
رابعا – تعتبر احكام البنود (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة خيارات مستقلة لايجوز للطلبة المرقنة قيودهم الجمع بينها .
خامسا – لايشمل باحكام هذه المادة الطلبة الذين كان قبولهم في الكليات والمعاهد بامتياز خاص بهم وهم ( العشرة الاوائل والمتميزون من المعاهد والخمسة الاوائل على القطر في الاعداديات المهنية ) . 

سادسا- يشترط فيمن يشمل باحكام هذه المادة ان يكون قد انهى الخدمة العسكرية او اعفي منها او دفع البدل النقدي عنها او اجل منها لاسباب غير دراسية .

المادة -5- يلغى نص المادة (20) من التعليمات ويحل محله ما ياتي :
المادة -20- اذا ثبت غش الطالب او ثبتت محاولته الغش في أي من الامتحانات اليومية او الشهرية او الفصلية او النهائية يعتبر راسبا في جميع المواضيع لتلك السنة واذا تكرر ذلك يفصل من الكلية او المعهد ويرقن قيده من سجلاتها .

المادة -6- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

  التعديل الثالث للتعليمات الامتحانية المرقمة (134) لسنة 2000

استنادا الى احكام البند (2) من المادة (37) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 ، اصدرنا التعليمات الاتية :
رقم (157) لسنة 2004

التعديل الثالث للتعليمات الامتحانية
رقم (134) لسنة 2000

المادة -1- يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (19) من التعليمات الامتحانية رقم (134) لسنة 2000 ويحل محله ما ياتي :
ثانيا- اذا تجاوز الطالب المدة المقررة للدراسة في تخصصه ونص هذه المدة بما فيها سنوات الرسوب ، ولا تحتسب ضمن ذلك سنوات التاجيل وعدم الرسوب .
يطبق هذه القرار على الطلبة الجدد الذين سيتم قبولهم للعام الدراسي 2004/2005

المادة -2- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .